شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 533 - الجزء 5

  معدومة عند العقد بدراهم كذلك، فيصح العقد، بشرط أن يحصل ملكها⁣(⁣١) والتقابض في مجلس العقد⁣(⁣٢).

  وقال في الزوائد: يشترط أن يتعاقدا وكلا البدلين حاضر معين عند الناصر وأبي جعفر، وإلا لم يصح.

  (فإن اختل) من الشروط الثلاثة (أحدها) وهي الحلول، وتيقن التساوي، والتقابض في المجلس (بطل) الصرف كله (أو حصته) حيث يمكن تبعيضه، وذلك نحو أن يصرف منه خمسة دنانير بخمسة مثلها، ثم ينكشف في أحد الجانبين دينار رديء عين⁣(⁣٣) فإنه يبطل من الصرف¹ بقدره⁣(⁣٤)،


(١) يلزم من هذا لو غصب دراهم ودفعها في المجلس أن لا يصح⁣[⁣١]، ولعله كذلك، لكن ينظر في حوالة التبرع. (مفتي).

(٢) قبل تفرقهما±. (تذكرة). فإن كانا وكيلين فالعبرة بهما؛ لأن الحقوق تعلق⁣[⁣٢] بهما، لا إن كانا رسولين أو أحدهما فالعبرة بالمرسل إن حضر، فإن لم يحضر فقيل في حال القراءة: إنه يعتبر بالرسول. (من حاشية ذكر أنها من خط سيدي علي بن زيد |).

(*) ولا تكفي التخلية هنا في النقود، وفي السبيكة تكفي.

(*) أو في غيره قبل التفرق. (é).

(٣) لا جنس فلا يبطل، بل يبدل كما يأتي.

(٤) هذا يستقيم حيث أتى بلفظ الصرف، لا بلفظ البيع فيصح⁣[⁣٣] حيث كان معيناً، فإن كان غير معين فقيل: يبطل الكل. وقيل: بقدره±. (é).


[١] بل يصح± كما يأتي في الغصب في الحاشية المعلقة على قول الإمام: «ويستفدي غير النقدين» التي أولها: وتطيب للمسلم إليه ... إلخ. (é).

[٢] حيث لم يضيفا، فإن أضافا؟ قيل: العبرة بافتراق الموكلين. وظاهر كلامهم أن المعتبر التقابض في المجلس الواقع بين البيعين [٠] ولا عبرة بالموكلين ولو مع الإضافة، والله أعلم. (سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي |) (é).

[٠] دليله صحة التقابض بين الفضوليين على كلام البحر ولو تأخرت الإجازة، وهو المختار هنا؛ لعدم تعيين النقد بعد الخروج عن اليد، فالقبض صحيح، بخلاف ما تقدم في الربويات فالقبض غير صحيح، وبالإجازة صار أمانة. (عبدالله بن أحمد المجاهد |).

[٣] في الكل حيث له قيمة؛ لأنه يكون من مسائل الاعتبار. (é).