(باب الصرف)
  ولا يبطل جميعه(١). وكذا لو حصل التقابض في البعض بطل بقدر ما لم يقبض¹، نحو أن يصرف خمسة(٢) بخمسة فيتقابضا أربعة ثم يفترقا، فإنه يبطل الصرف في الخامس± فقط(٣). وقال مالك والشافعي: بل يبطل في الجميع.
  نعم، وإذا بطل الصرف بوجه من الوجوه لم يملك أحدهما ما صار إليه (فيترادان(٤) ما) كان باقياً (لم يخرج عن اليد(٥)، وإلا) يكن باقياً في يده بل قد
(١) لأن العقد وقع على جهة الصحة.
(٢) فلو صرف إناء وزنه خمسة وقبض أربعة وافترقا لم يصح؛ لأنه لا يمكن فصل الزائد إلا بكسره، وفيه مضرة، إلا أن يتراضيا بالشياع قبل التفرق صح، وإلا لم يصح؛ لقوله ÷: «لا تفترقا وبينكما شيء». (عامر). وظاهر الأزهار خلافه. (é). يعني: فيصح الصرف في المشاع.
(*) مسألة°: ولا يجوز بيع تراب الذهب بالذهب ولا بترابه، ولا بيع تراب الفضة بالفضة ولا بترابها عند الهادي #؛ لأنه لا يعلم التساوي، والتراب الذي فيه[١] لا قيمة له[٢] فلا يكون جريرة. (بيان).
(*) مسألة: وبيع تراب الذهب بالفضة أو بغيرها، أو بيع تراب الفضة بالذهب أو بغيره يصح، ذكره السا¹دة والقاضي زيد. وقال الهادي # وأبو حنيفة والشافعي: إنه فاسد لأجل الغرر، وجعل الهادي لهما الخيار[٣] عند التبيين، وهو الإخلاص. فرع: ° فلو اختلط تراب الذهب بتراب الفضة صح بيعه على قول السادة بالعروض، وأما بذهب أو فضة فيصح إذا علم أن الثمن أكثر مما فيه من جنسه، وعند الشافعي: لا يصح. (بيان بلفظه).
(٣) لأن العقد وقع على وجه صحيح.
(٤) فيما بطل±. (é).
(٥) يعني: عن الملك.
[١] يعني: خبثه.
[٢] بل لأنه غير مقصود. (é).
[*] أما تراب الذهب والفضة فلهما قيمة، فيكون جريرة. ولفظ البستان: قال #: ¹ إلا أن يكون للتراب قيمة كالتراب الخراساني جاز ذلك على جهة الاعتبار.
[٣] المذهب أنه لا خيار لهما؛ إذ لا تغرير، كما ذكره السادة.
(*) لأنه مقبوض برضا مالكه.