(باب الصرف)
  مكحلة، فما بينهما فهو قيمة الكحل(١) (وإلا) يمكن فصله (ففي الكل(٢)) أي: بطل الصرف في الكل؛ لفقد العلم بالتساوي، وذلك حيث تكون مزبقة أو مكحلة(٣) كحلاً لا يمكن فصله.
(*) فإن تلف وله قيمة وكان الفصل بغير إذن المالك لزمه مثله؛ لأنه مثلي، وإلا فلا شيء. (حاشية سحولي) (é).
(*) قبل الفصل.
(*) وفي البيان ما لفظه: وينقضه صاحبه، أو القابض له بإذن صاحبه، وبغير إذنه يلزم له قيمته إذا له قيمة ولم يرده[١]. (é).
(١) هذا حيث لم يرد ما فصل من الكحل، فإن رده إلى صاحبه لم يضمن إلا الأرش فقط، وهو ما بين قيمته متصلاً وغير¹ متصل. (عامر) (é). ما لم يأذن المالك، فإن أذن فلا أرش. (é).
(*) والصحيح أنه± إذا كان له قيمة بعد الانفصال قوم منفرداً فقط، فإن لم يكن له قيمة بعد الفصل فقيمته قبله قائماً لا يستحق حق البقاء؛ لأن صاحبها غير متعد بوضعه. (سماع) (é).
(*) وإنما يلزم بشروط ثلاثة: الأول: أن لا يكون بإذن[٢] البائع. الثاني: أن يكون له قيمة. الثالث: أن لا يسلمه إلى المالك[٣]. و (é).
(٢) «غالباً» °. (أثمار). يحترز من أن يعلما قدر ذلك التكحيل بحيث لا يؤدي إلى جهل قدر المتصارف فيه، ولا تفاضله في الجنس الواحد - فإنه يصح. (شرح أثمار) (é).
(٣) اعلم أن الفرق بين المكحل والمزبق من ثلاثة وجوه: في الصورة، والعلة، والحكم. أما الصورة: فالكحل طلاء على ظاهر الدرهم، والزئبق مخلوط في الدرهم. وأما في الحكم: ففي المكحل يبطل بقدر الكحل فقط، وفي المزبق يبطل في الكل. وأما في العلة: فهو أن المضرة تحصل بفصل الزئبق لا بفصل الكل. (زهور).
[١] بعينه، فإن رده بعينه ضمن الأرش فقط، نحو أن تكون قيمته متصلاً درهمين، وبعد انفصاله درهماً - ضمن درهماً، وهو الأرش، فإن لم يرده ضمن درهمين. فإن رده ولا قيمة له بعد الفصل وجب مع الرد قيمته [٠] قبل الفصل. (عامر) (é).
[٠] أي: الأرش؛ لئلا تناقض الحاشية التي آخر الشرح قوله: «والصحيح ... إلخ».
[٢] فإن أذن فلا أرش. (é).
[٣] أما لو رده بعينه إلى مالكه لم يلزمه إلا أرش نقصانه، وهو ما بين قيمته متصلاً وغير متصل.