شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 542 - الجزء 5

  (أو يفسخ(⁣١)) بخلاف المسألة الأولى فإنه يلزمه إذا علم كما تقدم.

  وأما إذا افترقا قاطعاً بأن لا رديء ثم انكشف فإنه يصح الإبدال في مجلس الرد، فله طلب الإبدال فيه⁣(⁣٢).

  (فإن كان) الرداءة (لتكحيل فُصِلَ(⁣٣)) الكحل من الدراهم⁣(⁣٤) (إن أمكن) فصله (وبطل(⁣٥)) من الصرف (بقدره(⁣٦)) ويضمن المشتري قيمة الكحل إن فصله وكان له قيمة⁣(⁣٧)، وكيفية تقويمه: أن ينظر كم بين قيمتها مكحلة وغير


(*) فإن افترقا ولم يرض ولا فسخ قال في البيان: يبطل بقدره. وظاهر الأزهار: يرضى أو يفسخ. (è). وقيل: يلزم±.

(١) بل يفسخه فقط. (تذكرة) (é). يعني: في الدرهم، لا في غيره. (بيان معنى).

(*) في الرديء فقط. (تذكرة) (é).

(*) ذلك المعيب، وبطل بقدره. (بيان) (é).

(٢) ولو لم يبدل فيه لم يكن له طلب الإبدال بعد، بل يرضى أو يفسخ.

(*) وهو أول مجلس¹ يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة.

(٣) وفي الغيث: فإن كان لا يمكن إجباره بطل بقدره.

(٤) وأما السبيكة فتكون مبيعاً، فيكون الكحل فيها عيباً. (معيار معنى).

(٥) إن لم يبدل± في المجلس.

(٦) وزناً. (حاشية سحولي) و (é).

(*) ولا يستقيم البطلان إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون الجنس واحداً. والثاني: أن لا يكون للغش قيمة. والثالث: أن يكون معيناً. (معيار)⁣[⁣١].

(٧) [فيضمن قيمته] إن لم يرده، فإن رده لزم أرش نقص قيمة الكحل بالانفصال، وهو ما بين قيمته منفصلاً وغير منفصل إن لم يأذن المالك، فإن أذن فلا أرش. (é).

=


[١] لفظ المعيار: وقد علم أنه إذا انكشف في أحد البدلين غش من تكحيل أو رداءة عين فسد العقد حيث كان المغشوش متعيناً في صرف الجنس بجنسه، ولا قيمة للغش على الأصح، فهذه ثلاثة شروط، فإن تخلف الأول بطل بحصته إن لم يبدل في المجلس. وفي الثاني والثالث يثبت الخيار مع التعيين، ويستحق الإبدال في المجلس مع عدم التعيين.