شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 552 - الجزء 5

  ذكره في أصول الأحكام (والجلود(⁣١)) لا يصح السلم فيها⁣(⁣٢).

  وعن مالك جواز السلم⁣(⁣٣) فيها. قال الفقيه علي: وهو أحد قولي القاضي زيد.

  (وما لا ينقل(⁣٤)) لا يجوز السلم فيه كالدور والعقار⁣(⁣٥) بالإجماع.

  تنبيه: قال أبو حنيفة: لا يصح السلم في الدراهم والدنانير. وإليه أشار المؤيد بالله⁣(⁣٦)؛ لأنه يؤدي إلى أحد محذورين⁣(⁣٧): إما أن يجعلا ثمناً، وقد استقر الإجماع على أن المسلم فيه مبيع، أو يجعلا مبيعاً، وقد ثبت أنهما أثمان للأشياء⁣(⁣٨).


(١) وذلك لأنه لا يمكن ضبط صفاتها؛ لأن جلد الوركين غليظ قوي، وجلد الصدر ثخين رخو، وجلد الظهر رقيق ضعيف. ولا يمكن ذرع الجلد؛ لاختلاف أطرافه، ولا ضبطه بالوزن؛ لأن الجلدين قد يتفقان في الوزن ويختلفان في القيمة، لسعة أحدهما بالخفة وضيق أحدهما بالثقل. (بستان).

(٢) لعظم تفاوتها.

(٣) بذكر الطول والعرض والوزن. (بستان).

(٤) ووجهه: أنه لا يثبت في الذمة. اهـ وقيل: وجهه أنه لا بد من تعيين البقعة، فيكون سلماً في عين، وهو باطل؛ إذ السلم تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر، والإسلام في العين بخلافه. (بحر).

(*) لفقد إمكان الوزن.

(٥) بالفتح: اسم للنخيل والضيعة، وبالكسر: للأثاث، وبالضم: اسم للخمر. (زهور).

(*) مواضع النخل.

(٦) واختاره الإمام شرف الدين، ومثله في البحر والهداية والكواكب والبيان والزهور، وهو ظاهر الأزهار فيما تقدم في قوله: «والمبيع يتعين»، وذهَّبه التهامي وغيره⁣[⁣١].

(٧) وصورته: أن يسلم ثوباً في عشرة دراهم أو عشرة دنانير أو نحو ذلك.

(٨) قد استثنى فيما تقدم حيث كانت مسلماً فيها أنها تكون مبيعة على قوله: «والقيمي والمسلم فيه ... إلخ».


[١] عامر.