شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 595 - الجزء 5

  المسلم والمسلم إليه (في) أمور غير ما تقدم، وهي (جنس⁣(⁣١) المبيع، وعينه⁣(⁣٢)، ونوعه⁣(⁣٣)، وصفته⁣(⁣٤)، ومكانه(⁣٥)) نحو أن يقول المشتري: «اشتريت منك براً» أو «أسلمت إليك في بر» ويقول خصمه: «بل شعيراً»، أو يقول: «بعت منك هذا الثوب» فيقول المشتري: «بل هذا»، أو يقول: «بعت منك تمراً صيحانياً» ويقول: «بل برنياً⁣(⁣٦)»، أو يقول المشتري: «براً أحمر» ويقول البائع: «بل أبيض⁣(⁣٧)»، أو يقول المسلم: «شرطت عليك الإيفاء في البلد» ويقول المستسلم: «بل في السواد⁣(⁣٨)»، فإنه إذا لم يكن المشتري قد قبض المبيع واختلفا في أيِّ هذه الأمور (ولا بينة(⁣٩)) لأحدهما - كان كل واحد منهما مدعياً ومدعى عليه (فيتحالفان⁣(⁣١٠) ويبطل)


(١) يعم السلم والبيع.

(٢) يختص البيع.

(٣) قال أبو طالب: وقدره. اهـ أما القدر فيبين مدعي الزيادة. (é).

(٤) يعمان البيع والسلم.

(٥) يختص السلم.

(٦) النوع.

(٧) الصفة.

(٨) المكان.

(٩) أو نحوها، كعلم الحاكم± أو نكول أحدهما±. و (é).

(١٠) أصلا ورداً.

(*) ويحلَّف كل واحد منهما¹ على النفي «ما بعت منك كذا، وما اشتريت منك كذا»، ويبدأ الحاكم بتحليف أيهما شاء⁣[⁣١]. (بيان). لينفي كل واحد منهما دعوى صاحبه، فلو حلف على الإثبات «أني بعت، أني اشتريت» لكان فيه إثبات كل واحد منهما دعوى ما يدعيه، فيؤدي إلى أن يثبت العقد ولا يثبت، وهذا لا يصح. اهـ فإن امتنعا من الحلف فسخ. وإن حلف أحدهما وامتنع الثاني حكم لمن حلف، والفسخ بعد الحلف هو إلى الحاكم، يفسخ العقد±[⁣٢] بينهما، وقيل: بل إليهما±. (بيان). مذهب مع التراضي. و (é).

=


[١] وقال الفقيه يحيى البحيبح: يحلف كل واحد منهما على النفي والإثبات. (بستان). نحو: «والله ما بعتها بألف ولقد بعتها بألفين». (بحر بلفظه).

[٢] مذهب مع التشاجر. (é).