(باب السلم)
  فائدة لذلك؛ لأن للمشتري حينئذ أخذ المبيع كرهاً(١) من البائع.
  (و) إذا فسد(٢) السلم أو تفاسخا، وكان رأس المال قد تلف في يد المسلم إليه(٣) وهو قيمي، واختلفا في قدر قيمته - فالبينة على المسلم، والقول (للمسلم إليه(٤) في قيمة رأس المال(٥)) إذا اختلفا فيه (بعد التلف(٦). فأما) إذا اختلف البيعان أو
(١) هذا في البيع الصحيح غير المشترك. (é).
(٢) يعني: بطل.
(٣) أو أي الاستهلاكات¹. [مع التفاسخ فقط. (é). لا مع البطلان. (é)].
(٤) فائدة: فإن قال رب السلم: «ما أدري ما كان يسوى عرضي» وقال المسلم إليه: «لا أدري ما كان يسوى» - نَعَتَا نَعْتَه ووصفا صفته لمن يعرف قيمته ويعرف ثمن مثله، ثم يقومه قيمة يجتهد فيها لطلب الحق، ثم يحكم بذلك بينهما، ولا ينظر إلى قيمة ما أسلم فيه. (من كلام الهادي) و (é).
(٥) وهذا لا يختص المسلم إليه، بل وكذا سائر التفاسخات القول للراد في القيمة والقدر والنوع والصفة. (إملاء) (é).
(*) وقدره، وجنسه، ونوعه، وصفته. (é).
(٦) فإن كان باقياً وقد خرج عن يده فالقول قول من طابق[١] دعواه تقويم المقومين، لكن يقال: قد زال التشاجر بالتقويم؛ فلا فائدة لقوله: «القول قول من طابق ... إلخ». لعله مع الاتفاق أن القيمة لم تختلف.
(*) فلو كان باقياً وقد خرج عن يده، فإن تفاسخا لفساد السلم وجب عليه أن يستفديه[٢]، وإن تفاسخا لعدم المسلم فيه لم يجب عليه إلا قيمته يوم قبضه. قال سيدنا حسن |: هذا هو المحفوظ، والحواشي في هذا الموضع ما أفادت هذا المعنى. (é).
[١] وهذا على القول بأن فاسد السلم كفاسد البيع، كما ذكر في الوابل، لا إذا كان± باطلاً فيرده بعينه [٠]. كما أفهمته عبارة التذكرة[٠٠] والكواكب.
[٠] مع الفساد، لا مع التفاسخ فتلزم القيمة لا الاستفداء؛ لصحة تصرفه. (سماع سيدنا حسن) (é).
[٠٠] ولفظ التذكرة: وبهذه الشروط يصح السلم، وبفقد أحدها يبطل، فيحرم على المسلم إليه إتلاف الثمن. (باللفظ). ولفظ الكواكب: قوله: «فيحرم على المسلم إليه إتلاف الثمن» وذلك لأن فاسد السلم باطل لا يملك بالقبض، فإن تلف معه ضمنه، أي: قيمته يوم القبض كالمغصوب، ذكر ذلك في الشرح واللمع. (كواكب).
[٢] بغير مجحف.