شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 597 - الجزء 5

  أن لا يضيفا⁣(⁣١) إلى وقت واحد، فيحمل على عقدين⁣(⁣٢) كل عقد وقع على⁣(⁣٣) جنس.

  (وإلا) يمكن عقدان بأن يضيفا إلى وقت واحد (بطل(⁣٤)) العقد.

  (و) أما إذا اختلف البيعان (في) جنس (الثمن) الذي عقدا به فالقول (لمدعي ما يتعامل به في) ذلك (البلد(⁣٥)) إذ الظاهر معه، ذكره أبو مضر±.


(١) ولا تصادقا على أنه لم يقع بينهما إلا عقد واحد. (شرح بهران).

(٢) بعد التحالف والنكول.

(٣) لكن البائع نافٍ لبيع أحد الجنسين، والمشتري ناف للآخر، فألزم البائع تسليم ما بين به المشتري، والبائع مصادق في قدر الثمن فأعطي ما ادعاه، وهو الذي قامت به بينة المشتري، والله أعلم. (شرح بهران).

(*) لأن كل واحد ناف لما ادعاه الآخر، فلزم البائع تسليم ما بين به المشتري، والبائع مصادق بالثمن فأعطي ما ادعاه، وهو الذي قامت عليه بينة المشتري.

(٤) بعد التحالف. اهـ ووجه البطلان جهالة الثمن والمبيع.

(*) صوابه: بطلتا¹، يعني: البينتين إذا أضيفتا إلى بيع واحد، أو تصادق البيعان بأنه لم يقع إلا عقد واحد. (كواكب) و (é).

(٥) وحاصل الكلام في اختلاف البيعين في المبيع والثمن أن نقول: القول للبائع في نفي قبض الثمن مطلقاً، باقياً كان المبيع أو تالفاً، قبضه المشتري أم لا، قبل التصرف أو بعده⁣[⁣١]، ثم عادة للبائع أم لا، وجدت قرينة أم لا؛ لأن الأصل عدم القبض. والقول لمدعي ما يتعامل به في البلد أو الغالب فيها مطلقاً، بائعاً أو مشترياً، وسواء كان ما يتعامل به نقداً أو غيره، منقولاً أو غير منقول، قبض المشتري المبيع أم لا؛ لأن الظاهر معه. وأما إذا ادعى كل واحد منهما غير نقد البلد، أو كان في البلد نقدان مستويان في التعامل بهما، فإن كان التداعي قبل قبض المشتري المبيع فالقول قول البائع في قدر الثمن وجنسه ونوعه وصفته؛ لأنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بما ادعاه، إلا أن يدعي قدراً فيه غبن ظاهر على المشتري فالقول قول المشتري، والبينة على البائع. وإن كان التداعي بعد قبض المشتري للمبيع فالقول قول المشتري في قدر الثمن وجنسه ونوعه وصفته أيضاً، ما لم يدع ما فيه غبن فاحش على البائع فالقول قول البائع، والبينة على المشتري. فإن قبض المشتري بعض المبيع فإن تميزت الأثمان فالقول للمشتري فيما قبض، وللبائع فيما لم يقبض، وإن لم فالقول للبائع؛ لأنه لا يلزمه تسليم ما بقي إلا بتسليم ما ادعاه. (سماع سيدنا العلامة عبدالله أحمد المجاهد).

=


[١] إلا إذا كان التداعي في رأس مال السلم أو الصرف أو ما يحرم فيه النسأ، فمن ادعى القبض قبل التفرق فالقول قوله؛ لأنه يدعي الصحة، ومن ادعى عدمه بعده فالبينة عليه؛ لأنه يدعي البطلان. (سماع سيدنا عبدالله المجاهد).