(باب السلم)
  قال الفقيه علي: ظاهره سواء كان المبيع باقياً أو تالفاً، في يد£ البائع(١) أو المشتري، وإنما الخلاف(٢) إذا ادعى كل واحد منهما غير نقد البلد، أو إذا كان في البلد نقدان(٣).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا كان المبيع في يد البائع فالقول قوله، سواء ادعى نقد البلد أو غيره.
  (ثم) إنهما إذا اختلفا في قبض الثمن كان القول (للبائع في نفي قبضه مطلقاً(٤))
(*) ولو غير نقد±. (كواكب) و (é).
(*) وهذا في غير ثمن السلم، وأما في ثمن السلم فإنه يكون اختلافهما فيه كاختلافهما في المبيع، أشار إلى هذا في البحر والبيان. ولفظ البيان: فإن اختلفا في قدر رأس المال قبل افتراقهما فالبينة على مدعي الزيادة؛ لأن العقد قد صار لازماً لهما ولو كان موقوفاً على تمام الشرط قبل افتراقهما، فإن بينا معاً حكم للمسلم إليه بما ادعاه من رأس المال، وللمسلم بما ادعاه من المسلم فيه، وإن اختلفا في جنس رأس ماله فمن بين حكم له، وإن بينا حكم للمسلم إليه، وإن لم يبينا تحالفا وفسخ. (بلفظه). و é الأزهار وشرحه.
(*) أو الغالب. (é).
(١) حيث عاد إلى يد البائع رهناً أو أمانة بعد القبض.
(٢) يعني: خلاف الفقهاء وأبي العباس والمؤيد بالله الذي سيأتي.
(٣) حال العقد، ولا غالب.
(٤) وسواء كان± المشتري قد قبض المبيع أم لا. اهـ وسواء كان تالفاً أم باقياً. اهـ خلاف الشافعي والإمام علي بن محمد بعد تسليمه إلى المشتري. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) وعلى المشتري البينة ولو قد قبض المبيع بإذن البائع. (رياض). إلا أن يجري عرف بأن البائع لا يسلم المبيع إلا بعد تسليم الثمن[١].
(*) إلا لقرينة، كالعقد بين من لا يعترفان[٢] بعد الافتراق، ولا كفيل ولا رهن - ففي© المجلس. [والأزهار خلافه±؛ إذ الأصل بقاء الثمن؛ ولأنه لازم بيقين. (é)].
[١] في نسخة: جمع بين قوله: «إلا أن يجري عرف ... إلخ» والتكرار، فقال: إلا أن يجري عرف أن البائع لا يسلم المبيع إلا بعد تسليم الثمن أو كان ثم قرينة كالعقد بين ... إلخ.
[٢] في هامش نسخة من البيان: من لا يجتمعان ... إلخ.