(باب السلم)
  المبيع. وعند المؤيد بالله: إن كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة تحالفا وترادا، كقول أبي العباس، وإن كان في المقدار فقولان: الأول: مع الهادي، والثاني: التحالف(١) والمرادة.
(١) مسألة: وإذا تبايع رجلان في أرضين أو دارين، ثم رد أحدهما ما صار إليه بعيب فيها، وادعى أنه اشتراها بأرضه أو بداره فترد له. وقال الثاني: بل بعتها منك بدراهم، ثم اشتريت أرضك بالدراهم فأرد عليك الدراهم لا الأرض - فأيهما بين حكم له، وإن لم فعلى قول المؤيد بالله: يتحالفان ويفسخ البيع؛ لأنهما اختلفا في جنس ثمنها، وعلى قول الهادي±: إن لم تجر العادة ببيع الأرض بالأرض أو الدار فالبينة على مدعي ذلك، وإن جرت العادة بذلك فالقول قول مدعيه إن كان قبل تسليمه لأرضه السليمة من العيب، وإن كان بعد تسليمها فعليه البينة[١]. (بيان). هذا على أصله المتقدم.
[١] وظاهر الأزهار± أن القول قول مدعي ما يتعامل به في البلد أو الغالب، فالبينة على الآخر من غير فرق بين قبل القبض وبعده. (é). وقد تقدم في آخر الشروط قبيل باب الربويات مضمون ما هنا حاشية عن السلامي فلتراجع.