شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 600 - الجزء 5

  (جنسه⁣(⁣١) و) في (نوعه وصفته قبل تسليم المبيع) لأن له حق الحبس (لا) لو اختلفا (بعده) أي: بعد تسليم المبيع (فللمشتري(⁣٢)) أي: فالقول في ذلك كله للمشتري، وهذا لا خلاف فيه إذا كان المبيع قد تلف أو خرج عن يد المشتري ببيع أو هبة، فإن كان باقياً في يد المشتري فثلاثة أقوال: عند الهادي # القول£ قوله مطلقاً، وهو الذي في الأزهار. وعند أبي العباس والفقهاء⁣(⁣٣): يتحالفان ويترادان


(*) هذا إذا لم يدع ما فيه غبن ظاهر على المشتري، نحو: «بعت منك هذا الثوب بعشرين درهماً» وهو يسوى خمسة دراهم، فإنه يدعي خلاف الظاهر، فيكون القول قول المشتري. (عامر). وقواه الهبل. (é).

(١) حيث لم يكن من نقد البلد، أو كان يتعامل بهما على سواء. و (é). وإلا فقد تقدم أن القول لمدعي ما يتعامل به.

(*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم⁣[⁣١] أن هنا ادعى كل واحد خلاف نقد البلد±، أو ادعى نقد البلد وكان في البلد نقدان ولا غالب فيه، أو كان الثمن من غير نقد البلد، وإلا فالقول لمدعيه من بائع أو مشتر. (é).

(*) هذا محمول± على أن كل واحد منهما ادعى غير نقد البلد، وإلا كان مناقضاً لما سبق حيث قال: وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به. اهـ أو كل واحد ادعى نقد البلد وكان فيها نقدان مستويان، وإلا فالقول قول مدعي الغالب. (é). وعلى هذا الحمل فلا مناقضة.

(٢) قيل: هذا ما لم يدع ما فيه غبن على البائع فالقول قول البائع. (é). إذا كان زائداً على ما يتغابن الناس بمثله. (عامر). وقرره الشامي. (é). ومثله عن المتوكل على الله #، وهكذا في العكس، حيث يدعي البائع ما فيه غبن على المشتري. (é).

(*) فلو كان قد سلم بعضه - يعني: بعض المبيع - فلعله يكون القول قول البائع فيما لم يسلم، وقول المشتري فيما سلم. (مفتي). يقال: أما مع تمييز± الأثمان فهذا صحيح، وأما إذا كان الثمن جملة واختلفا في قدره فالأقرب أن القول قول البائع؛ لأنه لا يلزمه تسليم ما بقي إلا بما ادعاه. (إملاء شامي) (é).

(٣) العراقيين من الحنفية، والشافعي ومالك.


[١] حيث قال: «وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به ... إلخ».