شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]

صفحة 23 - الجزء 6

  للأرض⁣(⁣١)، والعلو⁣(⁣٢) والسفل⁣(⁣٣) مقيس عليهما، فإنه لا شفعة بهذا الجوار⁣(⁣٤). (وإن ملكت(⁣٥)) أسباب الشفعة (بفاسد(⁣٦)) صحت الشفعة± ولم يضر كون


(١) فائدة منقولة من خط سيدنا إبراهيم حثيث: إذا كانت الأرض المبيعة أعلى من الأرض المشفوع بها - بأن كانت على حرة - أو العكس فلا شفعة بينهما بالجوار؛ إذ ليس بينهما جزء لا ينقسم، فأشبه مجاورة الأرض للشجرة. اهـ وفي حاشية السحولي ما لفظه: وتثبت الشفعة بين¹ صاحب الأرض العليا والسفلى بالجوار. (من شرح قوله في الشركة: «والعرم للأعلى»).

(٢) مسألة: وتثبت الشفعة بين مالك العلو ومالك السفل بالطريق، وأما بالجوار فالأقرب أنه± إن كان ثبوته بالقسمة ثبتت الشفعة به، وإن كان العلو محدثاً - نحو أن يكون لمالكه حق البناء على السفل، وبنى عليه - فلا شفعة بينهما¹ بالجوار؛ إذ لا يشتركان في شيء، وفيه خلاف الفقيهين محمد بن سليمان ومحمد بن يحيى الذي مر⁣[⁣١]. (بيان بلفظه). والمراد بالعلو والسفل¹ الذي لا تثبت به الشفعة نحو أن يبيع الدار ويستثني حق التعلية، أو ينذر عليه بها أو يهب له، أو نحو ذلك. (كواكب). وفي البيان: إلا أن يكون عن قسمة فإنه يستحق به الشفعة¹؛ لأنه يكون بينهما جزء لا ينقسم، والله أعلم.

(٣) إلا بالطريق⁣[⁣٢]. و (é). فتثبت للأعلى فيما باعه الأوسط دون الأسفل إلا أن يكون له منزل في علو البيت ثبتت للجميع.

(*) وقال ابن مظفر في البيان: إذا كان ثبوت الاشتراك في العلو والسفل بالقسمة ثبتت الشفعة± وإلا فلا، ونظره المؤلف⁣[⁣٣] #، لكن من أثبتها بالحق أثبتها في ذلك، وقد مر. (شرح فتح بلفظه).

(٤) ما لم يكن عن قسمة؛ لأن بينهما جزأ رقيقاً. (بيان) (é).

(٥) مسألة: ±إذا شفع الواهب بما وهب كان رجوعاً عن الهبة، ولا تصح الشفعة؛ لأنه ملك من حينه، وهو الأصح. (بيان). أما لو شفع بما كان قد أوصى به بعد موته فلا يبعد أن يكون رجوعاً عن الوصية، وتصح شفعته؛ لأنها باقية على ملكه قبل موته، وإنما تستقر بالموت. (é).

(٦) لا بمعاطاه فلا شفعة فيه، ولا به. ومعناه في البيان. (é).


[١] من أنها تثبت الشفعة بالحق.

[٢] وكذا عن قسمة. (é).

[٣] قال في الوابل: قال أيده الله: وفي الفرق نظر.