شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]

صفحة 22 - الجزء 6

  غير⁣(⁣١) مسبلة، بل مملوكة⁣(⁣٢) لأهل الاستطراق⁣(⁣٣).

  وأما صورة الجوار التي يستحق بها الشفعة فنحو الجوار في عرصات⁣(⁣٤) الدور المتلاصقة⁣(⁣٥) ورقاب الأراضي، لا جوار الشجرة للأرض⁣(⁣٦)، والبناء


(١) كالطرق النافذة.

(٢) وصورة الشركة في الطريق: أن يشرياها معاً، أو يملكاها معاً بنذر أو أي وجوه التمليكات، ثم يتركا من ذلك المشترى طريقاً، لا لو ترك كل واحد من ملكه شيئاً فليس باشتراك في الطريق، وإنما هذا جوار فقط. (é).

(٣) كالطرق المنسدة، أو نافذة شرعت بين الأملاك. (é).

(٤) في القرار±.

(*) وأما الجبل لو بنى عليه جاران فلا شفعة بينهما¹، إلا إذا كانوا قد أحيوا جميعاً ثم بنوا عليه. (é). والصحيح أنه لا فرق بين تقدم الإحياء وتأخره؛ إذ قد ملك كل واحد ما تحت عمارته، واتصل الملك بالملك، فحصل الجوار. اهـ وأما لو بقي فاصل لا ملك لهما فيه فلا جوار، ولا شفعة. (شامي). يقال: ما حكم جوار المدافن المحفورة المتلاصقة في الأرض، هل تثبت الشفعة فيما بيع منها للمجاور؟ لعله يقال: إن حفرت في أرض مملوكة ابتداء نظر: فإن كانت الأرض عن قسمة فالشفعة فيها بالجوار، وإن كانت الأرض باقية على الاشتراك فالشفعة فيها بالخلطة، ويكون ما نزل من عمقها بالحفر من الحقوق الداخلة في المبيع إن لم نقل بملك التخوم، وإن كانت محفورة ابتداء في مباح أو حقوق عامة فلا شفعة فيها؛ لعدم الاشتراك في السبب ولو تقاربت.

(٥) في القرار±. (é).

(٦) ينظر لو باع رجل الثمرة إلى رجل ثم باع الشجرة إلى غيره، هل له أن يشفع الشجرة بذلك؟ القياس أن له أن يشفع؛ إذ بينهما جزء لا ينقسم. (é).

(*) ولفظ البيان: فرع: ° ولا شفعة بين مالك الأرض ومالك البناء أو الشجر الذي فيها، حيث ليس له ملك في قراره إلا على قول من أثبت الشفعة بالحق في الملك [الكل (نخ)]. (بيان).