فائدة:
  مضر. وإن تفاسخا(١) قبل الحكم بالشفعة بطلت´.
  قال مولانا #: وهكذا لو فسخ بعيب±(٢) أو رؤ¶ية(٣) بالحكم لم يبطل ما± قد أخذه بالشفعة.
  وقال الفقيه علي: القياس بطلان الشفعة إذا كان الفسخ بالحكم؛ لأنه نقض للعقد من أصله.
  قال مولانا #: والصحيح عندي ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح وأبو مضر.
فائدة: ±
  اعلم أن البائع بعقد فاسد مهما لم يسلم المبيع فله أن يشفع به(٤)؛ لأنه قبل التسليم على ملكه(٥)،
(*) تنبيه: أما لو ملك السبب بعقد فاسد فشفع به، ثم أراد الحاكم أن يفسخ العقد لفساده، فطلب الشفيع تأخير الفسخ حتى يحكم له بالشفعة - احتمل أن له ذلك¹، كما ذكر في الوافي إذا شفع في السبب المستشفع به أخَّر الحكم عليه بالشفعة حتى يحكم له بالشفعة، واحتمل خلاف هذا، وهو أنه لا يؤخر في الفاسد، ولكن يحكم لمن سبق. (غيث).
(١) ولو بالتراضي±.
(٢) قد تقدم أن الشفعة تصرف¹، فكيف يرد بخيار الرؤية؟ ولعله على أحد الاحتمالين. اهـ وأما العيب فمستقيم± قبل العلم بالعيب. (é).
(*) قبل العلم بالعيب¹.
(٣) هذا على القول بعدم بطلان خياره بالشفعة، والصحيح خلافه¹، كما تقدم.
(*) وجه التشكيل أن الشفعة به تبطل خيار الرؤية¹، وقد تقدم. اهـ يقال: حكم الحاكم بثبوت خيار الرؤية بعد الشفعة على أحد احتمالين، فلا وجه للتشكيل.
(٤) غيره. (é).
(٥) وهكذا في المبيع الموقوف إذا بيع شيء بجنبه قبل الإجازة فيه[١] فالشفعة لمالكه بشرط أن يقع الحكم أو التراضي قبل الإجازة. (كواكب لفظاً). إن قيل: إنه تصرف فهلا يبطل العقد؟ (من شرح التهامي من خط المفتي).
[١] وفيه تأمل. وجه التأمل أن الإجازة تكشف ملك المشتري من يوم العقد بخلاف الفاسد. وقرر أنها لمن استقر له الملك لأنها منعطفة من يوم الإجازة إلى يوم العقد. (é). بخلاف الفاسد فلا يملك إلا بالقبض. (é).