شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

فائدة:

صفحة 26 - الجزء 6

  وإذا شفع به⁣(⁣١) ثم سلمه للمشتري هل تبطل شفعته؟ قال #: لا نص لأصحابنا في ذلك، والقياس أن لا تبطل¹(⁣٢) إن قلنا: إن ملكه من يوم القبض، لا من يوم العقد.

  فلو شفع به وقد سلمه ثم فسخ عليه بحكم⁣(⁣٣) قال #: فمفهوم كلام الفقيه حسن في التذكرة أنها تتم شفعته، وفيه نظر(⁣٤).

  (إلا(⁣٥)) أن تكون أي هذه الأسباب ملكاً (لكافر(⁣٦)) فلا شفعة له (على مسلم


(١) غيره. (é).

(٢) إن كان قد حصل± الحكم بها أو التسليم باللفظ، وإلا بطل، كما سيأتي في الفصل الثاني.

(٣) هل تتم شفعته. (غيث).

(٤) لأن إثبات الشفعة للبائع والمشتري يؤدي إلى ملك بين مالكين في المشفوع به، وقد قال: لا تبطل شفعة المشتري وإن فسخ بعد الحكم بها. (غيث). يعني: يشفع به البائع والمشتري، بل الشفعة للبائع حيث فسخ البيع، سواء فسخ بالتراضي أو الحكم، والله أعلم. المختار أنها لا تعود¹ الشفعة للبائع؛ لأن حالة البيع وهو في ملك غيره وأيضاً فإنه يؤدي إلى ملك بين مالكين في المشفوع به، كمقدور بين قادرين.

(*) المختار لا شفعة. (é).

(*) لأنه يؤدي إلى ملك بين مالكين، [كمقدور بين قادرين⁣[⁣١]]. (نجري). وإلى أن يشفع البائع والمشتري. (رياض). يقال: هو ملك أحدهما فقط.

(٥) استثناء من قوله: «لكل شريك مالك». (هامش هداية).

(٦) حال العقد±، فلو كان مسلماً حال العقد ثم ارتد وطلب فموقوف، يعني: ارتد قبل العلم. اهـ بل لا يصح أن يطلب حال الردة¹ إذا كان المشتري مسلماً. اهـ فإن أسلم ثبتت¹ له، وإن لحق ورثت عنه، وأما إذا طلبها قبل ردته فظاهر، وإن لم يطلب بل تراخى أو نحوه بطلت عليه، فإن طلبها الوارث فموقوف: فإن لحق ثبتت له، وإن أسلم بطلت. (هبل) (é).

(*) ويرد سؤال: وهو أن يقال: إذا كان المذهب قول الهادي #: إنه لا شفعة لهم على المسلمين - فكيف صح البيع منهم على قول الأخوين ولم تصح الشفعة؟ والجواب: أن البيع يؤخذ بالتراضي والشفعة بالقهر. (غيث).

=


[١] يعني: مصنوعاً بين صانعين؛ لأن ما فعلت أنت يمتنع أن يفعله غيرك بعد فعلك.