(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما لصاحبه
(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما لصاحبه
  (و) الذي يجوز (للمشتري قبل الطلب(١) الانتفاع(٢)) بالمبيع (والإتلاف(٣)) لأنه ملكه، ولا يثبت للشفيع فيه¹ حق(٤) حتى يطلب(٥)، وهذا قول المؤيد بالله، ومثله عن الناصر.
  وقال أبو العباس: ليس له ذلك بعد العلم بأن الشفعة مستحقة(٦).
  وقال الشافعي وأبو يوسف: إنه يجوز له فيه جميع التصرفات(٧) حتى يحكم الحاكم للشفيع.
  (لا بعده(٨)) أي: لا بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف(٩) فيه بوجه.
(١) أو بعده ولم± يعلم.
(٢) هذا يستقيم في غير المنقول±، وكان الشفيع جاراً، أو منقولاً وكان قسمته إفرازاً. (é).
(*) في غير الخليط. (شرح فتح) (é).
(٣) حسّاً.° (é). وكذا حكماً. (é).
(٤) المراد فيما تقدم الحق العام، وهنا الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف، بخلاف ما تقدم.
(٥) يقال: فإن قلت: أليس قد قلت في أول الكتاب: هي الحق السابق لملك المشتري، وقلت هنا: هو لا يثبت للشفيع حق حتى يطلب؟ قلنا: هناك هو الحق العام، وهنا هو الحق الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف وغيره. (شامي). وفي بعض الشروح: يريد في أول الكتاب[١]: لم يثبت له في المبيع حق مؤكد مستقر يحرم الانتفاع بعده، فأما الحق السابق فهو لا يمنع من الانتفاع، كما في ولاية الحقوق من الإمام كما تقدم.
(٦) يعني: في الإسلام. (زهور).
(٧) بعد الطلب عندهما.
(٨) إلا لعذر كما يأتي، كعدم جنس الثمن. (é). ولفظ حاشية: ما لم يكن مثلياً وعدم في الناحية فإنه يجوز الانتفاع حتى يوجد، كما سيأتي في قوله: «وعليه مثل المثلي».
(٩) إلا لعدم الثمن كما يأتي. (é).
[١] بل هنا تأمل.