شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما لصاحبه

صفحة 71 - الجزء 6

(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما لصاحبه

  (و) الذي يجوز (للمشتري قبل الطلب⁣(⁣١) الانتفاع(⁣٢)) بالمبيع (والإتلاف(⁣٣)) لأنه ملكه، ولا يثبت للشفيع فيه¹ حق⁣(⁣٤) حتى يطلب⁣(⁣٥)، وهذا قول المؤيد بالله، ومثله عن الناصر.

  وقال أبو العباس: ليس له ذلك بعد العلم بأن الشفعة مستحقة⁣(⁣٦).

  وقال الشافعي وأبو يوسف: إنه يجوز له فيه جميع التصرفات⁣(⁣٧) حتى يحكم الحاكم للشفيع.

  (لا بعده(⁣٨)) أي: لا بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف⁣(⁣٩) فيه بوجه.


(١) أو بعده ولم± يعلم.

(٢) هذا يستقيم في غير المنقول±، وكان الشفيع جاراً، أو منقولاً وكان قسمته إفرازاً. (é).

(*) في غير الخليط. (شرح فتح) (é).

(٣) حسّاً.° (é). وكذا حكماً. (é).

(٤) المراد فيما تقدم الحق العام، وهنا الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف، بخلاف ما تقدم.

(٥) يقال: فإن قلت: أليس قد قلت في أول الكتاب: هي الحق السابق لملك المشتري، وقلت هنا: هو لا يثبت للشفيع حق حتى يطلب؟ قلنا: هناك هو الحق العام، وهنا هو الحق الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف وغيره. (شامي). وفي بعض الشروح: يريد في أول الكتاب⁣[⁣١]: لم يثبت له في المبيع حق مؤكد مستقر يحرم الانتفاع بعده، فأما الحق السابق فهو لا يمنع من الانتفاع، كما في ولاية الحقوق من الإمام كما تقدم.

(٦) يعني: في الإسلام. (زهور).

(٧) بعد الطلب عندهما.

(٨) إلا لعذر كما يأتي، كعدم جنس الثمن. (é). ولفظ حاشية: ما لم يكن مثلياً وعدم في الناحية فإنه يجوز الانتفاع حتى يوجد، كما سيأتي في قوله: «وعليه مثل المثلي».

(٩) إلا لعدم الثمن كما يأتي. (é).


[١] بل هنا تأمل.