شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة

صفحة 70 - الجزء 6

  وعن أبي حنيفة: تبطل. (و) إذا شراه للغير⁣(⁣١) وجب أن (يطلب نفسه(⁣٢)) قال الفقيه يحيى البحيبح: ويشهد على الطلب⁣(⁣٣)، ولا يحتاج مرافعة⁣(⁣٤)؛ لأنه لا يناكر نفسه. قال الفقيه علي⁣(⁣٥): والقياس أنه لا£ يحتاج إلى إشهاد⁣(⁣٦).

  قال مولانا #±: وإنما يطلب نفسه حيث كان وكيلاً⁣(⁣٧) أو ولياً؛ لأن الحقوق تعلق به، بخلاف ما إذا كان فضولياً⁣(⁣٨) فإنه يطلب الأصل⁣(⁣٩)، وكذا من قال: إن حقوق العقد لا تعلق بالوكيل⁣(⁣١٠). (ولا يسلم إليها(⁣١١)) أي: ليس له أن يسلم إلى نفسه⁣(⁣١٢)، وإنما يملك المشفوع فيه بالحكم⁣(⁣١٣) أو تسليم الموكل.


(١) ولم يضف.

(٢) وإن ناكر المشترى له الطلب بيَّن به المشتري [الوكيل. (نخ)]. (é).

(*) عقيب الشراء في المجلس قبل الإعراض. (é).

(*) فيقول: «أنا شافع فيما شريت». (هداية).

(٣) لسقوط اليمين على التراخي.

(٤) عند أبي العباس.

(٥) إن كان الأزهار على كلام أبي العباس فالقوي كلام الفقيه يحيى البحيبح، وإن جعلناه قولاً خامساً فالمقرر كلام الفقيه علي. (é).

(٦) لأنه لا يناكر نفسه.

(*) ولا مرافعة±.

(٧) ولم يضف. (شرح فتح). (é). [فإن أضاف طلب الأصل. (é)].

(٨) أو وكيلاً وأضاف¹. (شرح فتح).

(٩) بعد الإجازة. (é).

(١٠) وهو الناصر والشافعي.

(١١) لأنه بمثابة الحكم لنفسه. (حاشية سحولي).

(١٢) لأن الإنسان لا يستحق على نفسه حقاً. (بحر).

(١٣) فإن تعذر جاز أن يسلم لنفسه للضرورة. (مفتي، وحثيث). ولو قيل: ير±افع نفسه إلى من صلح لم يبعد. (é).