شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع

صفحة 118 - الجزء 6

  الشفيع: ما تراخيت إلا أني سمعت⁣(⁣١) أن البائع وهب منه⁣(⁣٢) سهماً؛ فلذلك أعرضت عن طلبها، فتكون عليه البينة أن مخبراً أخبره بذلك⁣(⁣٣)، وكذا لو قال: «أخبرت⁣(⁣٤) أنها اشتريت بكذا فتركت الطلب» كان عليه البينة⁣(⁣٥).

  (و) القول للمشتري⁣(⁣٦) في نفي (الحط⁣(⁣٧) و) نفي (كونه) وقع (قبل القبض(⁣٨)) فلو ادعى الشفيع أن البائع حط للمشتري من الثمن، أو اتفقا على


(١) لا «ظننت» فالقول قوله. (é).

(٢) والحال أن الشفيع غير خليط. (é).

(*) والحال أن الشفيع قد وهب منه. (é).

(٣) ولو كان المخبر صغيراً أو كافراً. (é).

(*) فإن لم يبين حلف المشتري وبطلت الشفعة±. لكن كيف تكون يمين المشتري؟ ولعله يحلف ما يستحق الشفيع عليه الشفعة. (كواكب) (é).

(*) ولا يقال: إن هذا مخالف لما تقدم حيث قال±: «ظننت أن الشراء لزيد»، فإنه هنا ادعى ما يمكن البينة عليه، بخلاف ما تقدم فلا يعرف إلا من جهته فكان القو±ل قوله، وقد ذكره في الزهور.

(٤) وظاهره سواء كان المخبر عدلاً أم لا، وسواء حصل له ظن بصدقه أم لا، ما لم يظن الكذب، كما هو مقرر في سائر المواضع. (حاشية منسوبة إلى المفتي).

(٥) فلو بين الشفيع أنه شفع حين علم، وبين المشتري أن الشفيع علم يوم كذا، فلا بد أن تشهد بينة الشفيع أنه طلب في ذلك الوقت الذي أرخ به المشتري. (تذكرة معنى).

(٦) ووارثه.

(٧) وقدره. (é).

(٨) ويحتمل أن القول قول الشفيع؛ لأن الأصل عدم القبض، ويحتمل أن يقال: يرد إلى الأصل الثاني، وهو أن لا قبض على أصل الهادي، وعلى أصل المؤيد بالله إلى الأصل الأول، وهو لزوم الثمن جميعه. (زهور).

(*) لأن⁣[⁣١] الحط والإسقاط إنما يستعملان قبل القبض.

=


[١] في نسخة: إلا أن الحط ... إلخ، وهو الصواب؛ لأن ذلك تعليل لكون القول قول الشفيع كما في البيان.