(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع
  أنه حط، لكن قال المشتري: بعد القبض، والشفيع: قبله - كان القول قول المشتري(١). وكذا إذا قال ا±لمشتري: بلفظ الهبة(٢)، وقال الشفيع: بلفظ الحط، فإن القول قول المشتري(٣).
  (و) القول (للشفيع(٤) في قيمة الثمن العرض(٥) التالف¶(٦)) أي: إذا كان ثمن المبيع عرضاً، وجاء الشفيع وقد تلف(٧)، واختلف هو والمشتري في قيمته -
(*) تنبيه: ° إذا أقاما جميعاً البينة في قدر الثمن حكم ببينة الشفيع؛ لأنها عليه في الأصل. (غيث) (é). وذلك لأن من عليه البينة في الابتداء فبينته أولى عند الاجتماع، وأيضاً فبينة المشتري تشهد على إقراره لنفسه، وبينة الشفيع على إقرار المشتري لغيره؛ فكانت أولى، فكأنه أقر بحق له وبحق عليه، ولأنا نحمل البينتين على عقدين، وللشفيع أن يأخذ بالأقل منهما تقدم أو تأخر، أو على عقد وقع بعده حط. (بستان).
(*) مسألة: وإذا نسي قدر ثمن المبيع فلا شفعة± فيه، إلا أن يتراضى البائع والمشتري على شيء معلوم ثبتت به الشفعة، ذكره في التقرير. (بيان). يقال: قد بطلت، ¹ وتراضيهما على تسليم قدر معلوم عوضاً عن الثمن لا يجددها؛ لأنها بالثمن لا بما تراضيا به من بعد. (شامي).
(١) وهو الأصل الأول على قول المؤيد بالله؛ لأن الأصل لزوم الثمن، وعلى قول الهادي القول للشفيع±؛ لأن الأصل عدم القبض، وهو الأصل[١] الثاني. (كواكب معنى).
(٢) ونحوها.
(٣) لأنا قد تيقنا لزوم الثمن كله، وشككنا في سقوط بعضه، فلا يترك اليقين بالشك. (بستان).
(٤) ووارثه°.
(٥) العرض: لجميع المثلي والقيمي غير الذهب والفضة، فالأولى أن يقال: ا±لقيمي، فافهم.
(*) العرض: ما عدا النقدين. (قاموس).
(*) يوم العقد±. (سحولي). ومن ادعى زيادة قيمة العرض الباقي أو نقصانه عن وقت العقد فعليه البينة±.
(٦) وفي الفتح: لا وجه لتقييده بالتالف. (é).
(*) عبارة الأثمار: «في قيمة القيمي، سواء كان باقياً أم تالفاً». (é).
(٧) لا فرق بين± الباقي والتالف، بل القول للشفيع مطلقاً. (é).
[١] مستقيم مع لبس الحط هل وقع قبل القبض أم بعده. (é).