شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع

صفحة 125 - الجزء 6

  (وإذا) اشترى رجلان دارين ثم (تداعيا الشفعة) فادعى كل واحد منهما أنه يستحق الشفعة في دار صاحبه؛ لأنه المتقدم - فإنه ينظر: إن كان لأحدهما بينة دون الآخر (حكم للمبين⁣(⁣١)، ثم الأول) إن كان لهما جميعاً بينتان وهما مؤرختان، (ثم المؤرخ(⁣٢)) أقدم، فيحكم له إن كانت الأخرى مطلقة (ثم تبطل(⁣٣)) الشفعة فلا يستحقها واحد منهما إن كانا مطلقتين جميعاً⁣(⁣٤)، أو مؤرختين إلى وقت واحد⁣(⁣٥).


(١) ونحوه، وهو حيث حلف ونكل صاحبه، أو حلف أصلاً ورداً. (é). [أو علم الحاكم].

(٢) فعند الهادوية المؤرخة أولى من المطلقة؛ لأن المطلقة لا وقت لها أولى من وقت؛ فتحمل على أقرب وقت، والمؤرخة من وقت تاريخها، فكانت أقدم، وهو أحد قولي المؤيد بالله، وقوله الأخير: إنهما على سواء. (صعيتري).

(٣) بعد التحا±لف والنكول⁣[⁣١]، فأما إذا أضافا إلى وقت واحد فلا شفعة±، ولا تحالف ولا تكا¹ذب؛ لأنه يمكن استعمالهما؛ لأن ملكهما حصل في وقت واحد. (é). [وقرره القاضي محمد بن قيس].

(٤) وحلفا أو نكلا. (نجري) (é).

(٥) ولا تحالف ولا نكول. (é).


[١] ولفظ حاشية: بعد التحالف مع الإطلاق، وأما حيث أضافا إلى وقت ... إلخ.