شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع

صفحة 124 - الجزء 6

  في المباين⁣(⁣١)، ويشتركان في الملاصق إن كان الشفيع جاراً⁣(⁣٢)، وتثبت الشفعة في الصفقة الأولى إن شرى مشاعاً، لا في الثانية⁣(⁣٣).


وإن اشترى الملاصقة فهي للشفيع، والثانية له، ولا شفعة فيها، وهذا مبني على أنه اشترى الصفقة الثانية قبل الحكم للشفيع. (زهور) و (é).

(١) يعني: حيث± اشتراها متقدمة متميزة ثم اشترى الملاصق بعدها، وإن عكس المشتري كان للجار الملاصقة فقط⁣[⁣١]. اهـ وهذا بناء على أنه يشفع بما قد شفع فيه، وعلى أنه قبل الحكم للشفيع، وعلى أنه حكم له قبل الحكم للشفيع أيضاً، فهذه ثلاثة وجوه. (كواكب).

(٢) يعني: حيث هو شفيع بالجوار؛ لأنه قد صار المشتري خليطاً عند شرائه للصفقة الأولى، فلا يشفعها الجار؛ إذا كان الشراء للصفقة الثانية متقدماً على الحكم بالشفعة في الصفقة الأولى. (صعيتري).

(*) فلو كان الشفيع خليطاً والمبيع مشاعاً كانت الصفقة الأولى للشفيع، والثانية بينهما نصفين، وهذا بناء على± أن المشتري يصح أن يشفع بما اشتراه ولو قد وجبت فيه شفعة لغيره ما دام باقياً في ملكه. (كواكب).

(٣) فيستبد بها حيث كان الشفيع جاراً، وإن كان خليطاً استحق الشفعة في الأولى، واشتركا في الثانية. (é).

(*) وصورته: أن تكون جربة⁣[⁣٢] بين اثنين، لأحدهما ثلث وللثاني ثلثان، فاشترى من صاحب الثلثين نصف حقه يوم الأحد، ثم اشترى النصف الثاني يوم الاثنين، وجاء صاحب الثلث يطلب الشفعة يوم الثلاثاء، فإنه يأخذ الصفقة الأولى، ويشتركان في الثلث الآخر؛ لأن السبب حال شراء الصفقة الثانية كان ملكاً للمشتري، فاشترك هو والخليط الأول. (é). هذه صورة شرح الأزهار.

(*) وهذا مبني± على أن شراءه استشفاع، وأنه يصح أن يشفع± بما ثبت فيه حق للغير، وأنه قبل الحكم± للشفيع⁣[⁣٣] بالشفعة في الصفقة الأولى [أو التسليم طوعاً. (é)] وأنه لم يحكم للشفيع قبل الحكم للمشتري. (كواكب).


[١] واختص المشتري بالمباينة. (حاشية سحولي) و (é).

[٢] وهي القطعة من الأرض.

[٣] وله أن يطلب التأجيل بالحكم عليه حتى يحكم له بالشفعة. (é). ويجب على الحاكم أن يؤجله. (é).