شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع

صفحة 127 - الجزء 6

  والأصل في الإجارة من الكتاب قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق ٦]، ومن السنة⁣(⁣١) قوله ÷: «من استأجر أجيراً فليعلمه⁣(⁣٢) أجره»، والإجماع قد انعقد⁣(⁣٣) على جوازها بعد انقراض المخالفين⁣(⁣٤).


(١) وقوله ÷: «أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه». (شرح بهران، وغيث). يجف: بكسر الجيم، ذكره في الصحاح، وروى أبو زيد: يجف بفتح الجيم لغة، وأنكرها الكسائي. (شرح بحر). وأما فعله: فلما أن أراد الهجرة استأجر رجلاً هادياً [وهو عبدالله بن أريقط] خريتاً، فأخذ به وبأبي بكر على طريق الساحل. (شفاء). والخريت: الماهر. (شفاء).

(*) وقوله ÷: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حراً وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فلما وفاه عمله لم يوفه أجرته، ورجل أعطاني بيعته⁣[⁣١] ثم غدر». (صعيتري). ولقوله ÷: «من ظلم أجيراً أجرته أحبط الله عمله، وحرم عليه الجنة، وإن رائحة الجنة لتوجد من مسير خمسمائة عام». (صعيتري).

(٢) أي: يسمي.

(٣) وهي مخالفة للقياس؛ إذ هي بيع معدوم، وهي المنافع. (بيان).

(٤) وهم: الأصم وابن عليه والنهرواني والقاساني وابن كيسان. (بحر). ولا يخالف هؤلاء في عدم جوازها، وإنما يخالفون في كونها غير لازمة، فلكل منهما الفسخ. اهـ قوله: «القاساني» منسوب إلى قاسان، بالقاف والسين، من بلاد الترك، ذكر ذلك في حاشية على شرح المنهاج. وفي البرهان ما لفظه: سماعنا فيه وروايتنا عن مشايخنا بقاف وشين معجمة، وروي بالسين المهملة، نسبة إلى بلد اسمه قاسان، من بلاد خراسان، قال في كتاب الطبقات - أي: طبقات الزيدية -: واسمه محمد بن أحمد القاساني⁣[⁣٢]، من أصحاب داود الظاهري، إلا أنه خالف داود في مسائل كثيرة في الأصول والفروع.


[١] في الصعيتري: «ومن أعطى بي صفقة ثم غدر».

[٢] في طبقات الفقهاء: محمد بن إسحاق.