(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  أما بيان ما يصح تأجيره فهي (تصح(١) فيما يمكن(٢) الانتفاع(٣) به مع بقاء
(١) ويصح استئجا±ر الجوارح [غير الكلب] للصيد كالكلب¶[١] ونحوه.
(٢) ولعله يشمل ما لو كان الشيء المؤجر غائباً على وجه لا يمكن الوصول إليه إلا وقد خرجت مدة الإجارة، فاستيفاء المنفعة هنا غير ممكن. (حاشية سحولي لفظاً). يفهم من هذه أنه لو استأجر داراً شهراً بينه وبينها ثلاثة أيام أن تكون الثلاث من مدة الإجارة، وهو المختار[٢]، وهذا في غير المنقول، وأما في المنقول فلا بد من القرب من المستأجر، فتلزم الحصة من المسمى لما بعد التخلية، لا لما قبلها في المنقول وغيره، هذا التفصيل في العين المستأجرة، وأما العين المعمول فيها إذا بطل عمل الأجير بعد العمل قبل التسليم إلى المالك، والمراد بالتسليم قبض المالك مطلقاً، منقولاً أو غير منقول[٣]، ولا يكفي مضي مدة يمكن المالك قبض العين بعدها، فما بطل من العمل قبل قبض المالك فلا أجرة للأجير، كما ذكروا في مسألة الخيس الحادثة في حوث على المختار، والله أعلم. (سيدنا حسن الشبيبي ¦). قال في الأم: ومن خطه نقلت. (é).
(*) فلو أجر± ناظرالمسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمره المستأجر من ماله، ويكون ما أنفقه محسوباً من أجرته - لم تصح ا±لإجارة؛ لأنه عند الإجارة غير منتفع به. (روضة نواوي، من خط سيدي الحسين بن القاسم).
(٣) ولو في بعض المدة.
(*) في الحال±، أو لا تمر مدة الإجارة إلا وقد أمكن. (حاشية سحولي). وقيل: بل في الحال. (دواري) (é).
(*) على وجه± يحل؛ ليخرج استئجار آلات الملاهي، والأمة للوطء، ونحو ذلك. (حاشية سحولي).
[١] شكل عليه، ووجهه: أنها لا تصح أخذ الأجرة؛ لأنها على حق.
[٢] وظاهر هذا أن مضي المدة التي يمكن الوصول فيها إلى العين كاف ولو كان المستأجر عنها غائباً. بل: ولو لم يصل إليها، وهو المختار. (سيدنا حسن) (é).
[٣] ولو بالتخلية إن حضر المعمول. ولفظ التذكرة: ويسقط ا±لضمان بالتخلية إن حضر المعمول أو المحمول ولا مانع، وتجب الأجرة. (باللفظ).