(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  (و) الرابع: تعيين (أجرته(١)) والمعتبر في تعيينها ما يعتبر في تعيين الثمن(٢). (وتصح) أن تكون الأجرة (منفعة(٣)) نحو أن يستأجر داراً سنة بخدمة عبد سنة ونحو ذلك.
  قال #: فإن اختلف المنفعتان فذلك مجمع على جوازه كما مثلنا، وإن اتفقا كمنفعة(٤) دار بمنفعة دار، أو منفعة عبد بمنفعة عبد - فالمذهب جواز ذلك±، حكاه في الشرح عن المؤيد بالله ومالك والشافعي، وذكره المنصور بالله في مهذبه، قال في حواشيه: وهو قول القاسم ويحيى.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه، وحكاه في الكافي عن أكثر أصحابنا: إنه لا يجوز(٥).
(١) مسألة: من قال لغيره: «بع هذا بكذا وما زاد فهو لك، أو بيننا نصفين» فهذه أجرة مجهولة[١]. وكذا إذا قال: «ولك ما يأخذه غيرك، أو ما قد أخذوه» وكان الذي أخذوه مختلفاً[٢]، فإن كان مستوياً صح[٣]. (بيان).
(*) قدراً ونوعاً وصفـ¹ـة.
(٢) إما جملة وإما تفصيلاً. (بيان).
(٣) ويجوز إجارة± حلية الذهب بذهب، وحلية فضة بفضة، نقداً ونسأ؛ لأن هذا ليس بصرف. (بيان، وزهور).
(٤) ولو انهدمت أحد الدارين لم تبطل الإجارة في الأخرى، والأقرب للمذهب أن لصاحبها قيمة منفعة داره، لا منفعة المنهدمة؛ إذ لا يضمن بالمثل. وقيل: قيمة منفعة¹ المنهدمة إذا لم يختر الفسخ. (é).
(٥) قياساً على نكاح الشغار. قلنا: علة فسخ نكاح الشغار تضمنه استثناء البضع، لا كونه منفعة بجنسها كما زعمتم، فافترقا. (بحر).
[١] فيستحق± أجرة المثل على ما عمل، وسواء باعه أم لم يبعه. (بستان).
[٢] ولا غالب، وإلا انصرف إليه كما تقدم في الخيارات [٠]. (é).
[٠] وهذا في المحقر. و (é).
[٣] لعله في المحقر. (é).