شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 148 - الجزء 6

  قال المنصور± بالله: ويجوز أن يؤجر ثوره ثلاثة أيام⁣(⁣١) بمنافع ثورين يوماً واحداً، وهو ظاهر إطلاق أصحابنا.

  وقال الفقيه علي: إذا اتفق الجنس لم يجز النسأ⁣(⁣٢)، مثل أن يؤجر داراً شهراً بمنفعة دار شهرين. (وما يصح ثمناً) للمبيع صح أن يكون أجرة، وما لا فلا، هذا مذهبنا±، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

  وقال الصادق⁣(⁣٣) والناصر ومالك: لا تصح إجارة⁣(⁣٤) الأراضي بالطعام.

  (و) الخامس: تعيين (منفعته إن اختلفت(⁣٥)) منافعه (و) اختلف (ضررها) فبعضها أشد مضرة من بعض، نحو أن يستأجر داراً تصلح للسكنى فيها. وتصلح للحدادة، أو عبداً يعمل أعمالاً مختلفة بعضها أشق من بعض⁣(⁣٦)، فإنه لا


(١) أو أقل أو أكثر. (é).

(*) لأنه لا ربا.

(٢) قلنا: لا ربا± في المنافع. (بحر) (é). لأن موضوع الإجارة النسأ.

(*) وإذا اختلفت المدة لزم النسأ، وأما إجارة دار شهراً بمنفعة دارين شهراً فيجوز وإن تفاضل؛ لأنه وإن اتفق الجنس فالمنافع مما لا تقدير له، فيجوز فيها التفاضل لا النسأ. (حاشية على الغيث).

(٣) يحقق قولهم فهو خلاف ما ذكروه في المزارعة. اهـ يقال: هناك أجرة الأرض بنصف الخارج منها، وهو عندهم صحيح مأخوذ من فعله ÷ في خيبر، وهنا نهى ÷ عن إجارة الأرض بالطعام غير المعين.

(٤) لقوله ÷: «ولا بطعام مسمى». قلنا: محمول على أنه من غلتها، كالمخابرة. (بحر).

(٥) مسألة: ±من استأجر بهيمة للحرث اشترط مشاهدة الأرض لاختلافها في الصلابة، ولا تنضبط بالوصف، [وإن انضبطت± كفى]، ويصح الاستئجار للحرث وإن لم يُعَيَّن ما يحرث به، كالحمل وإن لم يُعَيَّن الحامل؛ إذ صار العمل معلوماً للأجير. (شرح أثمار) (é). [ولفظ البيان: مسألة±: من استؤجر على الحرث فلا بد من تعيين الأرض، وذكر صفة الحرث في الأرض لفظاً أو عرفاً لا يختلف. (بلفظه)].

(٦) ولا غالب فيها، وإلا انصرف إليه. (é).