شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 182 - الجزء 6

  أجرتها معيبة⁣(⁣١) من الابتداء⁣(⁣٢) إن كان العيب قديماً⁣(⁣٣)، وإن كان حادثاً فمن يوم حدوثه، ولما قبل حدوثه حصته من المسمى (وإلا) يتركه فوراً عند الاطلاع على العيب (كان) الاستعمال (رضاً(⁣٤)).

  وقال القاضي يوسف⁣(⁣٥): لا يجب عليه إلقاء الحمل⁣(⁣٦) إذا خشي تلف المال،


(١) وهذا مع الفسخ، وإلا لزم المسمى. (é).

(*) والمذهب أنه يستحق ما بين أجرتها صحيحة ومعيبة منسوباً من المسمى¹، فما بينهما حط بقدره من المسمى. مثاله: لو كان أجرته صحيحاً عشرة ومعيباً خمسة، والمسمى ستة عشر - فإنه يلزمه نصف المسمى، وعلى هذا فقس. (صعيتري، ورياض).

(٢) منسوب من± المسمى. (é).

(٣) قال سيدنا±: ويكفي في معرفة أرش العيب أن ينظر في أجرتها معيبة وسليمة من العيب، وما بينهما حط بقدره من الأجرة المسماة، مثاله: لو كانت أجرتها معيبة عشرين وصحيحة ثلاثين، والأجرة المسماة ستون - حُط عشرون لأجل العيب، وإن كان ظاهر الشرح أنه يستحق أجرة المثل معيبة، لكن يلزم لو كان أجرة المثل أكثر من المسمى أن يستحقها المالك مع الفسخ، فيكون فيه حيف ونقض لغرض الفاسخ. (زهور، وصعيتري).

(*) مع عدم علم المستأجر به، وإلا كان رضا. (é).

(٤) ويلزمه المسمى.

(*) وفي المعيار: له الفسخ ما دام العيب باقياً. ومثله في البيان في انهدام بعض الدار⁣[⁣١]، فينظر، وهو الأولى، خلاف ما في الفتح، فقال: لا يصح الفسخ¹ بعد ذلك الرضا، وتلزمه الأجرة جميعاً.

(*) وإذا تركها حفظها له ما لم يكن الحفظ رضاً.

(٥) وهو شيخ القاضي زيد، وخطيب السيدين، قال: قرأت على أبي طالب ست عشرة سنة فما وجدته تبسم ضاحكاً، [وقال: صحبت المؤيد بالله ست عشرة سنة فلم أره يضحك قط، بل ربما تبسم قليلاً. (من الترجمان)].

(٦) قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو ضعيف؛ لأنه لا يحفظ⁣[⁣٢] ماله بتلف مال غيره. (زهور). في بعض النسخ: لا يجوز.


[١] قال شيخنا: القياس البطلان هنا، والفرق بينها وبين خراب البعض أن منافع البعض تالفة فله الفسخ، بخلاف العيب فقد رضي. (مفتي).

[٢] صح في نسخة عن الزهور عن المصنف «لا يحفظ»، وجدته على «يجب»، وهو أحسن. (شامي).

[*] في الغيث: لا يجب عليه أن يحفظ.