شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 181 - الجزء 6

  تلف ماله(⁣١)) نحو أن يكون في سفينة ولا يجد غيرها إلا لنفسه، فإنه إذا فسخها ألقى± ماله ونجا بنفسه، وكذا لو كانت دابة وهو يخشى تلف المال إن لم يحمله عليها فإنه يلقي حمله⁣(⁣٢).

  (لا) لو استأجر الدابة أو السفينة لركوبه فانكشف بها أو حدث بها عيب، وخشي تلف (نفسه(⁣٣)) إن تركها صح له الفسخ± مع ركوبها، فيستحق المالك


رسول كما في المبيع المعيب أم لا؟ في حاشية عن تعليق الفقيه علي: ولا بد أن يكون¹ الفسخ بالأعذار ونحوها في وجه الآخر أو علمه [بكتاب أو رسول] ولو على التراخي. وقولهم في الجحد في الفاسدة: أن يكون في وجه المستأجر؛ لأنه فسخ - يدل على ذلك. وإذا قلنا: لا بد من وجهه أو علمه فما حكم العين في يد المستأجر بعد الفسخ في لزوم الأجرة لمدة بقائها تحت يده؟ وهل يفرق بين أن يتمكن من الرد إلى المالك أو رفعها إلى الحاكم وبين عدم التمكن؟ ينظر. (حاشية سحولي). عن السيد أحمد الشامي: لا تلزم الأجرة مع عدم الاستعمال. (é).

(*) ويرد للمالك± مع الفسخ⁣[⁣١] حيث بقي له نفع، وقيل: لا يجب الرد. اهـ إن أريد أنه لا يجب الرد رأساً فلا يسلَّم، وإن أريد أنه لا يجب الرد إلى موضع الابتداء - لأنه معيب - وإنما يجب حيث أمكن فصحيح. (إملاء سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي ¦) (é).

(١) غير المجحف±.

(٢) وأما إذا كان راكباً فلا أجرة عليه ¹للرجوع بها راكباً؛ لجري العادة بذلك، ولا يكون رضا بالعيب، ذكره أبو جعفر والفقيهان محمد بن سليمان ويحيى بن أحمد. (بيان) (é).

(٣) لا الضرر±.

(*) ومال الغير± مطلقاً، وماله إن كان مجحفاً. (é). والحيوان غير± المأكول. (بيان). وأما المأكول فيذبحه ويلقيه. (é). وإلا كان رضا. (é).

(*) وكذا يكون الحكم في المبيع المعيب إذا خشي على نفسه، واستعمله. (زهور) (é).


[١] ولا يكفي الترك¹ [٠] حيث لم يبطل نفعها بالكلية، والفسخ على التراخي حيث لم يستعمل، وإلا بطل بالاستعمال. (é).

[٠] والترك كاف حيث لم يبق له نفع. (é).