شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 190 - الجزء 6

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

  (وإذا اكترى) البعير أو الدابة (للحمل) عليه إلى جهة معينة (فعين المحمول(⁣١)) بأن قال: «استأجرتك على أن تحمل لي هذا إلى جهة كذا» ثبتت خمسة أحكام⁣(⁣٢): الأول: أنه إذا عين المحمول (ضمن) أي: ضمنه الحامل له⁣(⁣٣) (إلا من) الأمر


(١) ولو آدمياً±.

(*) بالمشاهدة، أو وصف ينضبط. و (é). أو مما يتعين كالمبيع. و (é).

(*) واعلم أنه إذا عين الحامل فقط فلا بد من أن يكون موجوداً في¹ ملك المكري؛ لأن المؤجر كالبائع، وأما المكتري فلا يلزم أن يكون المحمول موجوداً في ملكه إذا لم يعينه. وأما إذا عين المحمول فقط فلا بد أن يكون موجوداً في ملك المكتري، وإلا لم تصح الإجارة؛ لأن العمل لا يمكن تسليمه عقيب العقد، وكذا سائر ما± يصنع إذا عين فلا بد أن يكون في ملك المستأجر. (غيث). وإن عينا معاً فلا حكم لتعيين الحامل±، فلا يشترط وجوده في الملك حال العقد. (نجري) (é).

(*) بالمشاهدة، أو الوصف⁣[⁣١]، إلا في الراكب فلا يكفي الوصف، ذكر ذلك في مهذب الشافعي. (نجري). وفي البحر±: يكفي الوصف في الراكب. ويعين كونه± ذكراً أو أنثى. اهـ ولفظ البحر: مسألة: ويجب تعيين الراكب بالمشاهدة أو الوصف إلخ. إن انضبط بذلك. (é).

(*) ولو آدمياً، ± بإشارة، أو وصف إذا انضبط به. (é).

(٢) والسادس: أن يكون المحمول في ملك المستأ±جر. (بيان). أو في ملك غيره وأجاز. (بيان). إن عين الحا±مل فقط. اهـ وكذا إن عين المحمول وحده أيضاً. اهـ وإن عينا معاً± فلا حكم لتعيين الحامل كما مر، فلا يشترط وجوده في الملك حالة العقد. والتعيين يكون بالمشاهدة أو الوصف، إلا في الراكب⁣[⁣٢] فلا يكفي الوصف إلا أن ينضبط. و (é).

(٣) إذا كانت اليد له. (é).

(*) إلا لشرط أو عرف المكتري. (é).

(*) ووجه الضمان كونه أجيراً مشتركاً. (é).


[١] أو بما يعينه كا±لمبيع. [بمثل ما يعينه للبيع. (نخ)].

[٢] ويبين كونه ذكراً أو أنثى.