شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 191 - الجزء 6

  (الغالب(⁣١)) وإذا عين المحمول فلا فرق± في ثبوت هذه الأحكام بين أن يعين الحامل أيضاً أو لا⁣(⁣٢) على ما ذكره أبو العباس وأبو طالب لمذهب الهادي± #.

  (و) الحكم الثاني: أنه إذا عين المحمول فتلف الحامل (لزم) المكري (إبدال حامله⁣(⁣٣) إن تلف(⁣٤)) ذلك الحامل، وكذا يفعل وكيله بإكرائها⁣(⁣٥)؛ لأن الحقوق تعلق به⁣(⁣٦).


(١) ما لم يضمن. (é).

(٢) ولا فرق بين أن يكون± المحمول متقدماً أو متأخراً.

(*) هذا قول الهدوية: إنه لا حكم لتعيين الحامل.

(٣) فلو لم يجد حاملاً قط لم يلزمه أن يحمله بنفسه إلا أن يكون يعتاد الحمل بنفسه. (é).

(*) وله إبداله وإن لم يتلف، بما لا مضرة فيه على الأحمال. (بيان معنى) (é).

(*) يعني: الجمل، وهو الراحلة.

(٤) أو تعيب. (é).

(*) فالتلف شرط في اللزوم، وأما الجواز فيجوز ا±لإبدال سواء كانت باقية أم لا، كما أفهمته عبارة البيان، ولم يذكر في الأزهار إلا مسألة اللزوم وشرطه.

(٥) إذا كان مفوضاً، أو مأذوناً بتعيين الأحمال. (é).

(٦) حيث لم يضف لفظاً. (é).

(*) قيل: وإذا كان الموكل معسراً لزم الوكيل، ويرجع على الموكل⁣[⁣١]. (نجري). ومثله في الوابل. وليس للوكيل أن يؤجر مع تعيين⁣[⁣٢] المحمول إلا مفوضاً، أو مأذوناً، أو جرى عرف. (é).


[١] حيث لم يفرط، ولم يكن أجيراً للمستأجر. (é).

[*] ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا وكل غيره أن يكري جماله لم يكن للوكيل أن يعين الأحمال؛ لئلا تلزمه الأحكام التي تقدمت، فإن عينها كان حملها عليه، فلو حملها على جمال الموكل كان غاصباً± لها [٠]، إلا أن يكون الموكل أذن له بتعيين الأحمال أو فوضه [أو جرى عرف] فله تعيينها، ثم إذا تلفت الجمال لزمه إبدالها بشراء أو كراء، من مال الموكل، أو من ماله ويرجع على الموكل⁣[⁣٠٠]. (بيان).

[٠] وله المسمى. (بستان). وللحامل أجرة المثل. قلت: لاستيفاء العمل. وهل يتصدق بما زاد على أجرة المثل وأجرة سيره؛ لأنه ملكه من وجه محظور؟ قلت: القياس أنه يطيب له؛ لأن الغصب منفصل عن العقد. (سماع سحولي) (é).

[٠٠] حيث لم يفرط ولم يكن أجيراً للمستأجر. (é).

[٢] لئلا تلزم الأحكام التي تقدمت.