(فصل): [في حكم من شك في الطهارة بعد الحدث والعكس، ومن شك في نقصانها]
  (فمن لم يتيقن غسل) عضو(١) من أعضاء الوضوء(٢) (قَطْعِيّ(٣)) أي: الدليل على وجوب غسله قطعي(٤) يفيد العلم لا الظن (أعاد) غسل ذلك العضو وما بعده؛ لأجل الترتيب(٥)، ولو حصل له ظن بأنه قد غسله لم يكتف بذلك الظن، بل يعيد (في الوقت) المضروب للصلاة التي ذلك الوضوء لأجلها، سواء كان قد صلى أو لم يصل، فإنه يعيده والصلاة، مهما بقي الوقت (مطلقاً(٦)) أي: سواء
(١) أو بعضه±.
(*) أو تيممه، أو مسحه. (é). أو انغماسه. (é).
(*) وكذا الحكم لو ترك لمعة منه، لكن في غسل ما بعدها وجهان: يجب؛ للترتيب¹، ولا؛ إذ لا دليل في دون العضو. قلت: والقطعي ما فوق الدرهم البغلي في الوضوء، وما فوق ربع العضو في التيمم. (بحر).
(٢) وضابطه: علم المتروك أو ظنه وجب إعادة غسل المتروك وما بعده؛ لأجل الترتيب، وصلاة يومه وليلته والأيام الماضية. وإن ظن الفعل أو شكه أعاده[١] لصلاة يومه وليلته فقط، لا للأيام الماضية. وإن كان المتروك ظنياً: فإن ظن فعله كفاه؛ عملاً بقول الإمام: «ويكفي الظن في أداء الظني»، وإن ظن تركه أعاد في الوقت لا بعده؛ لأن كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا قضاء، وإن شك هل فعل أم لا أعاد للمستقبلة، دون ما قد صلى أو ما هو فيه[٢] فلا إعادة. (سماع سيدنا عبد الله بن أحمد المجاهد). (é).
(٣) أو في مذهبه عالماً بو¹جوبه، فيعيد في الوقت مطلقاً، وبعده إن ظن تركه، وكذا إن ظن فعله أو شك.
(٤) كل الأعضاء قطعية، إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت جلدة الأغلف فظنية.
(٥) يقال: إن حصل له ظن الفعل أعاده فقط لا ما بعده؛ لأن الترتيب ظني، وإن لم يحصل له ظن بفعله فلا إشكال في إعادة ما بعده على قواعدهم. (محيرسي). (é).
(٦) لا فائدة لقوله: «مطلقاً[٣]»؛ إذ سيأتي في قوله: «إن ظن فعله».
[١] وما بعده في صورة الشك، لا في الظن؛ لأن الترتيب ظني فلا يعيد ما بعد المتروك مع ظن الفعل. (é).
[٢] لأن الدخول فيه بمنزلة الحكم بصحته.
[٣] ولفظ حاشية: قوله: «مطلقاً» يعني: سواء علم الترك، أو ظن الفعل أو الترك، أو شك. (نجري بلفظه). وقواه المفتي.