(فصل): [في حكم من شك في الطهارة بعد الحدث والعكس، ومن شك في نقصانها]
(فصل): [في حكم من شك في الطهارة بعد الحدث والعكس، ومن شك في نقصانها]
  (ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين(١)) وقد تضمن هذا طرفين: أحدهما: أن من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شك(٢) أو ظن(٣)، فيعمل با±لطهارة حتى يتيقن ارتفاعها. وقال مالك: إن الشك بعد الوضوء يوجب إعادته.
  وأما الطرف الثاني: وهو في حكم يقين الحدث إذا تعقبه شك أو ظن في وقوع الطهارة، أما إذا تعقبه شك فإنه لا يكفي، بل يجب الوضوء(٤). قال في الزوائد: إجماعاً(٥).
  وأما إذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه كالشك¹(٦).
(١) أو خبر عدل±؛ إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم.
(*) هذا في جملة الوضوء، وأما في أبعاضه فعلى التفصيل المذكور في الكتاب.
(٢) مسألة: يجب رفع الشك في الله بالأدلة، وندب: «آمنت بالله وبرسوله» للخبر[١]، والرجوع إلى قول علي #: (كل ما حكاه الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه)، وقوله #: (التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه). (بحر).
(٣) خلاف المؤيد بالله في الظن المقارب.
(٤) ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق توضأ±[٢]؛ رجوعاً إلى الأصل. (بيان، وبحر). [وهو أنه ولد محدثاً]. قال في المعيار وشرح الأثمار: لا إذا تيقن موجب الغسل ورافعه فلا؛ لأن الأصل± الطهارة.
(٥) بل فيه خلاف مالك. (جامع).
(٦) إشارة إلى خلاف المؤيد بالله في الظن المقارب.
[١] عنه ÷: «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: الله خلقك فمن خلق الله؟ فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل: آمنت بالله وبرسوله» قال الإمام يحيى: وإنما نبه بذلك لأن في هذا الإقرار سلامة عن كل خطر، وتسليماً للأمر على ما هو عليه. (شرح بحر لفظاً).
[٢] يقال: هلا حكم بتأخر الطهارة لأنها كالناقلة؟ لعل الوجه كون الصلاة لا تؤدى إلا بطهارة متيقنة، ولا يقين في هذه الحالة. (شامي).