(باب إجارة الآدميين)
  الضمان(١)، كالمستأجَر إذا استؤجر على الحفظ.
  تنبيه: إذا سلم(٢) دابته إلى آخر ليحطب عليها ويكون الحطب نصفين فتلفت الدابة بغير أمر غالب، فهل يجعل أجيراً فيضمن(٣) أو مستأجراً(٤) فلا يضمن±(٥)؟ قال #±: لعل الثاني(٦) أقرب، والله أعلم.
(١) وهو الاستئجار على الحفظ. (é). [وفي حاشية: وهو شرط الحفظ. (é)].
(٢) والأقرب في الكل أنه إن وقع بينهما عقد إجارة اعتبر بالمستأجر منهما، وإن لم يقع عقد اعتبر بالطالب منهما لذلك فيكون هو المستأجر، فحيث يكون الطالب لذلك هو الحاطب طلب الدابة ليحطب عليها فالحطب له، وعليه أجرة الدابة، ولا يضمنها إن تلفت بغير تفريطه. وحيث يكون الطالب لذلك هو صاحب الدابة أمر من يحطب له عليها بنصف الحطب فالحطب يكون لهما معاً على قول المؤيد بالله، وللحاطب أجرة مثله على نصف الحطب، وعليه أجرة الدابة على حمل نصف الحطب، وإذا تلفت ضمنها؛ لأنه أجير مشترك. وأما على قول± أبي طالب وأبي العباس فالحطب للحاطب، وعليه أجرة الدابة[١]، ولا يضمنها إذا تلفت[٢]. (بيان لفظاً).
(٣) ذكره الفقيه محمد بن سليمان.
(٤) إذا كان الحطب من© ملك الحاطب، أو من مباح على الخلاف، وإن كان من ملك صاحب الدابة فأجير مشترك بلا إشكال. (حاشية سحولي). قال المفتي: كلام يملى في المجالس للتدريس؛ لجريه على القواعد. (حاشية محيرسي[٣]). والمقرر ما± في شرح الأزهار.
(٥) ذكره الفقيه يوسف.
(٦) وبنى عليه في البحر.
[١] أجرة المثل؛ لفساد الإجارة؛ لجهالة الأجرة. (é).
[٢] إلا ما جنى أو فرط؛ إذ هو مستأجر ما لم يضمَّن. (é).
[٣] لفظ حاشية المحيرسي: قوله: «ويكون الحطب نصفين الخ» يقال: إن كان العاقد الحطاب فهو مستأجر والحطب له، وعليه أجرة المثل لها. وإن كان العاقد المالك للدابة بأن استأجره يحطب عليها كذلك، فإن كان الحطب من ملك له فهو أجير مشترك اتفاقاً، وإن كان من مباح فكذلك أيضاً عند المؤيد بالله، وأما عند أبي طالب فالحطب له، فهو كالمستأجر أيضاً، والله أعلم. قال المفتي #: كلام يملى في المجالس للتدريس لجريه على القواعد، والله الهادي.