شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 236 - الجزء 6

  (وإذا شرط على الشريك الحفظ⁣(⁣١) ضمن كالمشترك(⁣٢)) أي: لو اشترط مالكا بقرة أو نحوها أن يحفظها هذا الصيف⁣(⁣٣) وهذا الشتاء أو نحو ذلك⁣(⁣٤) صار كل واحد منهما أجيراً مشتركاً⁣(⁣٥) على حفظها. فأما لو كانت المناوبة للبن أو للركوب فلا ضمان؛ لأن كلاً منهما يشبه المستأجَر⁣(⁣٦).

  وإن كان لمجموع⁣(⁣٧) الأمرين: اللبن والحفظ ضمنا؛ لأ±نه قد وجد سبب


(١) أو العلف. (بيان) (é).

(*) أو استأجره على الحفظ. (é). أو جرى± عرف.

(٢) بعد التضمين±. وقيل: قبل التضمين.

(٣) وكذا لو تناوباها للحفظ للعلف كان الحكم واحداً. (بيان معنى).

(٤) فلو سلم رجل إلى رجل بقرته ليعلفها بلبنها⁣[⁣١] فقال الفقيه± حسن: إن العالف يكون أجيراً مشتركاً [فيضمن]. وقيل: إنه يكون مستأجراً [فلا يضمن]⁣[⁣٢]. (بيان). وتكون الإجارة فاسدة. (é).

(٥) وذلك لأن كل واحد منهما يحفظ نصيب شريكه في مقابلة حفظ شريكه لنصيبه، فصار كل واحد منهما أجيراً لشريكه على حفظ نصيبه أو علفه. (بستان). إذ جعل كل واحد منهما حفظه أجرة حفظ الآخر. (بحر).

(٦) حيث كانت النفقة⁣[⁣٣] منهما¹ جميعاً، يعني: كل واحد ينفق¹ حصته في نوبة صاحبه، وإلا ضمن. (é). ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا كانت الدابة أو البقرة بين اثنين يتداولانها فإن كان قصدهما بالتداول الانتفاع فقط فكل واحد منهما مستأجر لنصيب شريكه في دوله بمنافع نصيبه في الدول الثاني، فلا يضمنه. (بيان) (é).

(*) وإن كانت إجارة فاسدة في اللبن. (كواكب). لجهالة الأجرة. (بيان).

(٧) وكذا إن كان قصدهم الحفظ والعلف والانتفاع فيضمن. (سماع) (é).


[١] ويكون اللبن أجرة له في مقابلة العلف وقيمة للعلف. (é).

[٢] وأما الفرس إذا دفعها للغير ليعلفها بركوبها فالقياس أنه± يكون مستأجراً للركوب بالعلف فلا يضمن. (هامش بيان).

[٣] أو تأكل من مباح. (é).