(فصل): في أحكام الإجارة الصحيحة والفاسدة
  العين المعمول فيها(١) والمؤجرة(٢) (و) إنما (يستقر) ملك الأجرة (بمضي المدة(٣)) أو ما في حكمها من تسليم العمل، فيصير ملكها مستقراً، أي: لا ينتقض. (وتستحق) أي: تصير حقاً(٤) يستحق المطالبة بها(٥) بأحد وجوه: الأول: (بالتعجيل(٦)) قبل إيفاء العمل، فمتى عجلت إليه صارت له حقاً، لا
(*) ولا يتضيق إخراجها¹ إلا بعد القبض، ويحول من يوم العقد في الصحيحة.
(١) في المشترك.
(٢) لفظ البيان: ولو لم يقبض المستأجر العين المؤجرة ولا قبض الأجير الشيء المعمول فيه.
(٣) في الخاص±[١]، أو مع التمكن من استيفاء المنافع في غيره، وذلك في الأعيان.
(*) فإن كان المؤجر قد تصرف في الأجرة ببيع أو نحوه ثم انفسخت الإجارة بوجه من الوجوه فهل ينفذ تصرفه كالبيع الفاسد أم لا؟ (مفتي). ويمكن الفرق± بأن التصرف في البيع الفاسد مستند إلى إذن البائع فصح ونفذ، بخلاف هنا فهو مستند إلى ملك، ولم يتم، فحيث لم يكن قد استحق من تلك العين شيئاً يبطل التصر±ف، وحيث ملك البعض نفذ فيه، وللمشتري الخيار. (é).
(*) يعني: بعد استيفاء المنفعة؛ ليكون غير الطرف الثاني.
(٤) يعني: بالقبض. (بيان).
(٥) يقال: سماها مطالبة بالنظر إلى الوجهين الآخرين؛ لأنها فيهما مطالبة حقيقة، فيكون من باب التغليب. (شامي).
(٦) تبرعاً.
(*) ويجوز له ا±لوطء[٢] إذا كانت أمة وعجلت له. اهـ وإذا فسخت الإجارة لبعض الأعذار رجعت[٣] لمالكها، ولزم الواطئ مهرها؛ إذ الوطء في شبهة؛ لعدم الاستقرار، ويلحق الولد[٤]، وتلزمه قيمته. (é). فإن وقع الفسخ وقد كان أعتق أو باع؟ أقول: كالفاسد يصح ما ترتب عليه. (مفتي).
[١] وكذا المنادي. (é).
[٢] بعد الاستبراء. (é).
[٣] حيث لم يكن قد استحق شيئاً من الأمة، وإلا فقد ملك الو¹اطئ بقسطه. ولفظ البيان: فرع: ° فلو فسخت الإجارة ... إلخ.
[٤] ولا تصير أم ولد. (é).