شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الإجارة الصحيحة والفاسدة

صفحة 239 - الجزء 6

  العين المعمول فيها⁣(⁣١) والمؤجرة⁣(⁣٢) (و) إنما (يستقر) ملك الأجرة (بمضي المدة(⁣٣)) أو ما في حكمها من تسليم العمل، فيصير ملكها مستقراً، أي: لا ينتقض. (وتستحق) أي: تصير حقاً⁣(⁣٤) يستحق المطالبة بها⁣(⁣٥) بأحد وجوه: الأول: (بالتعجيل(⁣٦)) قبل إيفاء العمل، فمتى عجلت إليه صارت له حقاً، لا


(*) ولا يتضيق إخراجها¹ إلا بعد القبض، ويحول من يوم العقد في الصحيحة.

(١) في المشترك.

(٢) لفظ البيان: ولو لم يقبض المستأجر العين المؤجرة ولا قبض الأجير الشيء المعمول فيه.

(٣) في الخاص±[⁣١]، أو مع التمكن من استيفاء المنافع في غيره، وذلك في الأعيان.

(*) فإن كان المؤجر قد تصرف في الأجرة ببيع أو نحوه ثم انفسخت الإجارة بوجه من الوجوه فهل ينفذ تصرفه كالبيع الفاسد أم لا؟ (مفتي). ويمكن الفرق± بأن التصرف في البيع الفاسد مستند إلى إذن البائع فصح ونفذ، بخلاف هنا فهو مستند إلى ملك، ولم يتم، فحيث لم يكن قد استحق من تلك العين شيئاً يبطل التصر±ف، وحيث ملك البعض نفذ فيه، وللمشتري الخيار. (é).

(*) يعني: بعد استيفاء المنفعة؛ ليكون غير الطرف الثاني.

(٤) يعني: بالقبض. (بيان).

(٥) يقال: سماها مطالبة بالنظر إلى الوجهين الآخرين؛ لأنها فيهما مطالبة حقيقة، فيكون من باب التغليب. (شامي).

(٦) تبرعاً.

(*) ويجوز له ا±لوطء⁣[⁣٢] إذا كانت أمة وعجلت له. اهـ وإذا فسخت الإجارة لبعض الأعذار رجعت⁣[⁣٣] لمالكها، ولزم الواطئ مهرها؛ إذ الوطء في شبهة؛ لعدم الاستقرار، ويلحق الولد⁣[⁣٤]، وتلزمه قيمته. (é). فإن وقع الفسخ وقد كان أعتق أو باع؟ أقول: كالفاسد يصح ما ترتب عليه. (مفتي).


[١] وكذا المنادي. (é).

[٢] بعد الاستبراء. (é).

[٣] حيث لم يكن قد استحق شيئاً من الأمة، وإلا فقد ملك الو¹اطئ بقسطه. ولفظ البيان: فرع: ° فلو فسخت الإجارة ... إلخ.

[٤] ولا تصير أم ولد. (é).