شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 240 - الجزء 6

  يجوز للمالك استرجاعها⁣(⁣١) مهما لم يقع فسخ.

  الثاني قوله: (أو شرطه(⁣٢)) أي: إذا شرط في العقد تعجيل الأجرة لزم ذلك⁣(⁣٣) الشرط، وكان له المطالبة بتعجيلها.

  الثالث قوله: (أو تسليم العمل(⁣٤)) في الأعمال (أو استيفاء المنافع) في الأعيان، فله المطالبة بعد ذلك (أو التمكين⁣(⁣٥) منها بلا مانع) فإذا مُكِّن المستأجر منها⁣(⁣٦) من دون مانع من الانتفاع بها استحق المالك الأجرة.

  (والحاكم فيها) أي: في الإجارة الصحيحة (يجبر الممتنع(⁣٧)) من الخصمين عن الوفاء بما عقدا عليه؛ لأنه قد لزم بالعقد.


(١) يعني: الأجرة.

(٢) ولو بعد العقد± وقَبِل المستأجر. (é).

(٣) ويجبر عليه، إلا أن ينتقل الملك.

(٤) أي: تمامه، ± وإلا فهو لا يجب على الأجير أن يسلم العين المعمول فيها حتى يسلم أجرته.

(*) يقال: أما إذا سلم العمل فقد استقرت لاحقاً فقط كما توهمه العبارة.

(٥) مع مضي ا±لمدة. (كواكب، وبيان). أو نحوها، كمضي قدر يصل فيه إلى الموضع الذي استأجر البهيمة إليه. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).

(٦) وكل ما مضى من المدة أو حصل من العمل ما له قسط من الأجرة⁣[⁣١] استقر قسطه±[⁣٢]، واستحق طلبه. (بيان).

(*) أي: من المنافع.

(٧) بما عليه، لا بما له. اهـ ولفظ حاشية السحولي: والحاكم فيها يجبر الممتنع عن إيفاء الغير± ما يستحقه، لا على استيفاء حقه فلا يجبر، لكن تكفي التخلية بلا مانع ممن عليه الحق. (حاشية سحولي لفظاً). قيل: إلا على قبض الأجرة لتبرأ ذمة من هي عليه فيجبر. (é).


[١] قال #: وذلك± حيث يتجزأ العمل، كحفر عشرين ذراعاً، وحيث لا يتجزأ فبالكمال فقط، كخياطة قميص أو نحوه؛ لأنه المعقود عليه. (بستان) (é).

[٢] إن لم يبطل عمله تحت يده. (مفتي) (é).