(باب إجارة الآدميين)
  يجوز للمالك استرجاعها(١) مهما لم يقع فسخ.
  الثاني قوله: (أو شرطه(٢)) أي: إذا شرط في العقد تعجيل الأجرة لزم ذلك(٣) الشرط، وكان له المطالبة بتعجيلها.
  الثالث قوله: (أو تسليم العمل(٤)) في الأعمال (أو استيفاء المنافع) في الأعيان، فله المطالبة بعد ذلك (أو التمكين(٥) منها بلا مانع) فإذا مُكِّن المستأجر منها(٦) من دون مانع من الانتفاع بها استحق المالك الأجرة.
  (والحاكم فيها) أي: في الإجارة الصحيحة (يجبر الممتنع(٧)) من الخصمين عن الوفاء بما عقدا عليه؛ لأنه قد لزم بالعقد.
(١) يعني: الأجرة.
(٢) ولو بعد العقد± وقَبِل المستأجر. (é).
(٣) ويجبر عليه، إلا أن ينتقل الملك.
(٤) أي: تمامه، ± وإلا فهو لا يجب على الأجير أن يسلم العين المعمول فيها حتى يسلم أجرته.
(*) يقال: أما إذا سلم العمل فقد استقرت لاحقاً فقط كما توهمه العبارة.
(٥) مع مضي ا±لمدة. (كواكب، وبيان). أو نحوها، كمضي قدر يصل فيه إلى الموضع الذي استأجر البهيمة إليه. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).
(٦) وكل ما مضى من المدة أو حصل من العمل ما له قسط من الأجرة[١] استقر قسطه±[٢]، واستحق طلبه. (بيان).
(*) أي: من المنافع.
(٧) بما عليه، لا بما له. اهـ ولفظ حاشية السحولي: والحاكم فيها يجبر الممتنع عن إيفاء الغير± ما يستحقه، لا على استيفاء حقه فلا يجبر، لكن تكفي التخلية بلا مانع ممن عليه الحق. (حاشية سحولي لفظاً). قيل: إلا على قبض الأجرة لتبرأ ذمة من هي عليه فيجبر. (é).
[١] قال #: وذلك± حيث يتجزأ العمل، كحفر عشرين ذراعاً، وحيث لا يتجزأ فبالكمال فقط، كخياطة قميص أو نحوه؛ لأنه المعقود عليه. (بستان) (é).
[٢] إن لم يبطل عمله تحت يده. (مفتي) (é).