شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 245 - الجزء 6

  العمل⁣(⁣١) في المشترك) هذا هو مذهبنا وأبي حنيفة، وهو قول المؤيد بالله أخيراً.

  وقال الشافعي والمؤيد بالله قديماً: بل تجب الأجرة فيها بالتمكن كالصحيحة⁣(⁣٢).


(١) أي: تمامه±.

(٢) قلت: وهو قوي؛ لتلف النافع في يد المستأجر. (كواكب معنى). واختاره في الأثمار، وقواه القاضي عامر.