(باب إجارة الآدميين)
صفحة 245
- الجزء 6
  العمل(١) في المشترك) هذا هو مذهبنا وأبي حنيفة، وهو قول المؤيد بالله أخيراً.
  وقال الشافعي والمؤيد بالله قديماً: بل تجب الأجرة فيها بالتمكن كالصحيحة(٢).
(١) أي: تمامه±.
(٢) قلت: وهو قوي؛ لتلف النافع في يد المستأجر. (كواكب معنى). واختاره في الأثمار، وقواه القاضي عامر.