شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 244 - الجزء 6

  (و) الثالث: أن الذي يستحق فيها (هي أجرة المثل(⁣١)) لا المسمى إذا كان الفساد أصلياً⁣(⁣٢)، فإن كان طارئاً⁣(⁣٣) فالأقل من المسمى وأجرة المثل⁣(⁣٤).

  وقال الشافعي: إن الواجب أجرة المثل مطلقاً⁣(⁣٥).

  وقال أبو حنيفة وحكي عن ابن أبي الفوارس: إن الواجب الأقل من المسمى وأجرة المثل مطلقاً. ففارقت الفاسدة الصحيحة بأن الحاكم فيها لا يجبر، وأنها أجرة المثل، وأنها لا تستحق (إلا باستيفاء المنافع⁣(⁣٦) في الأعيان، وتسليم


(١) والرابع: استحقاق الأجرة على المقدمات.

(*) فإن اختلفت الأجرة فكالمهور. (é).

(٢) نحو أن يؤجر ملكه وملك المسجد⁣[⁣١].

(٣) الطارئ لا يستقيم إلا في الظئر، أو في مسألة البريد⁣[⁣٢] أو في المضاربة. اهـ قال يحيى حميد: وقع التتبع التام في تقرير الفساد الطارئ فلم يثبت إلا في المضا±ربة، كما سيأتي.

(*) نحو أن يؤجر ملكه وملك المسجد فإن الإجارة صحيحة في الابتداء على القول بصحة العقود الموقوفة، فإذا لم تحصل إجازة فأحكامها طارئة، فيفسد العقد. (تعليق تذكرة). وقواه القاضي عامر.

(٤) بعد المخالفة، ولما قبلها حصته من المسمى. (é).

(٥) وهو ظاهر الأزهار.

(٦) لا بالتخلية. (حاشية سحولي) (é).

(*) يقال: ما المراد باستيفاء المنافع، هل المراد استعمال كل جزء حيث المؤجر بيت، حتى لو سكن في جانب من المنزل وترك بقية المنزل لم تلزم إلا أجرة ما سكن فيه دون بقية المنزل، أو ما المراد؟ الجواب: أنه لا بد من الانتفاع في الفاسدة في كل جزء منها؛ إذ لا يكفي التمكن منها. (تهامي، وشامي). وفي بعض الحواشي: ما أوجب الملك في البيع الفاسد أوجب الأجرة هنا وإن لم يستعمل. (é).


[١] في التذكرة: أن يؤجر ملكه ومسجداً. اهـ قال في حاشيتها: يعني: نفس المسجد لا ملكه.

[٢] لا يستقيم± في مسألة البريد إلا على قول أبي حنيفة [٠]، وأما على المختار فهي¹ صحيحة. (é) كما سيأتي. والظئر أيضاً±؛ لأنها إنما استحقت الأقل إلا لأجل المخالفة.

[٠] الذي سيأتي في آخر الفصل.