شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تسقط به الإجرة وما لا تسقط به

صفحة 247 - الجزء 6

  (وتسقط في الصحيحة بترك) الأجير (المقصود(⁣١)) من العمل (وإن فعل المقدمات) كمن استؤجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها للزرع ولم يزرع، وكمن استؤجر على خبز أرز فدقه⁣(⁣٢) وطحنه وعجنه ولم يخبزه⁣(⁣٣)، وكمن استؤجر على عمل حديد سكاكين فعمل ما لا يسمى سكيناً⁣(⁣٤)، وكمن استؤجر على خياطة الثوب قميصاً فقطعه وخاط بعضه بحيث لا يسمى قميصاً، وكمن استؤجر للحج فأنشأ وسار إلى مكة ولم يفعل الأركان الثلاثة ولا أحدها⁣(⁣٥)، فإنه في هذه المسائل لا يستحق شيئاً. وأما إذا كانت الإجارة فاسدة أو أدخل المقدمات في العقد⁣(⁣٦) فإنه يستحق بقسط ما فعل من المقدمات.


(*) والوجه في ذلك: أنه بعد الجحد يصير غاصباً للعين، وعمله لا يستند إلى عقد لأجل الفساد؛ فكان كعمل الغاصب لا أجرة له، وأما قبل الجحود فعمله بأمر المالك، فاستحق العوض. (غيث).

(*) لأنها تستحق بالعقد، وهو باق.

(١) ما لم يمنعه± المالك لغير عذر. (بيان) (é). ولفظ البيان: فرع¨: فإن كان الذي منعه من فعل المقصود هو المستأجر لغير عذر استحق بقدر ما عمل وفاقاً، وإن كان لعذر⁣[⁣١] فلا أجرة إلا حيث ذكرت المقدمات في العقد على الخلاف. (بيان).

(٢) أي: قشره.

(٣) فإن خبزه ولم يخرجه من التنور استحق± بقدره. (بيان بلفظه) (é).

(٤) وهل يكون هذا تغييراً فيلزم الأرش؟ قلنا: هو مأذون به، وهذه مقدمات، فلا تَعَدٍّ. (سيدنا حسن) و (é).

(*) ولا تسمى سكيناً إلا بعد أن يجعل لها وجه وقفاء.

(٥) المراد: ولم يحرم. ولفظ حا±شية: العبرة بالإحرام؛ إذ لا يفيد الوقوف من دونه.

(*) وكذا البريد إذا ضيع الكتاب لم يستحق شيئاً وإن وصل.

(٦) لكن ينظر لو امتنع في الإجارة الفاسدة من إتمام العمل هل يستحق أجرة ما عمل؟ في الرياض: أنه يستحق±. وقيل: لا يستحق شيئاً، كمن بطل⁣[⁣٢] عمله قبل التسليم. (شامي).


[١] أو تراضيا على الفسخ. (é).

[٢] ينظر في القياس.