(فصل): في بيان ما تسقط به الإجرة وما لا تسقط به
  (وتسقط في الصحيحة بترك) الأجير (المقصود(١)) من العمل (وإن فعل المقدمات) كمن استؤجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها للزرع ولم يزرع، وكمن استؤجر على خبز أرز فدقه(٢) وطحنه وعجنه ولم يخبزه(٣)، وكمن استؤجر على عمل حديد سكاكين فعمل ما لا يسمى سكيناً(٤)، وكمن استؤجر على خياطة الثوب قميصاً فقطعه وخاط بعضه بحيث لا يسمى قميصاً، وكمن استؤجر للحج فأنشأ وسار إلى مكة ولم يفعل الأركان الثلاثة ولا أحدها(٥)، فإنه في هذه المسائل لا يستحق شيئاً. وأما إذا كانت الإجارة فاسدة أو أدخل المقدمات في العقد(٦) فإنه يستحق بقسط ما فعل من المقدمات.
(*) والوجه في ذلك: أنه بعد الجحد يصير غاصباً للعين، وعمله لا يستند إلى عقد لأجل الفساد؛ فكان كعمل الغاصب لا أجرة له، وأما قبل الجحود فعمله بأمر المالك، فاستحق العوض. (غيث).
(*) لأنها تستحق بالعقد، وهو باق.
(١) ما لم يمنعه± المالك لغير عذر. (بيان) (é). ولفظ البيان: فرع¨: فإن كان الذي منعه من فعل المقصود هو المستأجر لغير عذر استحق بقدر ما عمل وفاقاً، وإن كان لعذر[١] فلا أجرة إلا حيث ذكرت المقدمات في العقد على الخلاف. (بيان).
(٢) أي: قشره.
(٣) فإن خبزه ولم يخرجه من التنور استحق± بقدره. (بيان بلفظه) (é).
(٤) وهل يكون هذا تغييراً فيلزم الأرش؟ قلنا: هو مأذون به، وهذه مقدمات، فلا تَعَدٍّ. (سيدنا حسن) و (é).
(*) ولا تسمى سكيناً إلا بعد أن يجعل لها وجه وقفاء.
(٥) المراد: ولم يحرم. ولفظ حا±شية: العبرة بالإحرام؛ إذ لا يفيد الوقوف من دونه.
(*) وكذا البريد إذا ضيع الكتاب لم يستحق شيئاً وإن وصل.
(٦) لكن ينظر لو امتنع في الإجارة الفاسدة من إتمام العمل هل يستحق أجرة ما عمل؟ في الرياض: أنه يستحق±. وقيل: لا يستحق شيئاً، كمن بطل[٢] عمله قبل التسليم. (شامي).
[١] أو تراضيا على الفسخ. (é).
[٢] ينظر في القياس.