شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 248 - الجزء 6

  (و) يسقط من الأجرة (بعضها بترك البعض) من المقصود، فمتى ترك بعضه استحق بقسط ما فعل من الأجرة.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: فلو شل القميص⁣(⁣١) ولم يكفه استحق± بقدر⁣(⁣٢) ما عمل.

  وقال الفقيه محمد بن يحيى: إنما يستحق إذا عمل عملاً لا يتبعه عمل، نحو أن يخيط كُمّاً ويكمله شلاً وكفاً.

  قال مولانا #: وكلام الفقيه يحيى البحيبح أظهر.

  (ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك) نحو: أن يستأجر رجلاً ينسج له عشر أواق غزلاً عشرة أذرع، فنسجها اثني عشر ذراعاً⁣(⁣٣)، أو أمره أن يجعله اثني عشر ذراعاً فجعله عشرة، أو نحو⁣(⁣٤) ذلك، فله الأقل⁣(⁣٥) من المسمى وأجرة المثل إن اختار المالك أخذه، وإن اختار مثله⁣(⁣٦) أو قيمته إن عدم مثله⁣(⁣٧) فله ذلك.


(١) على وجه يمكن لبسه، وقيل: لا يشترط¹.اهـ وإن لم يفقره. (سماع) (é).

(٢) منسوباً من المثل إذا كان المثل له أجرة.

(٣) بأن دق عرضه.

(*) نحو أن يقل عرضه، أو يشتت غزله. (بيان).

(٤) نحو أن يكبر عرضه. (برهان).

(٥) إذ الفساد طارئ⁣[⁣١]. وقد يقال: ليس ذلك لأجل الفساد، بل لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة.

(٦) هكذا في الغيث والكواكب التخيير أيضاً، وهذا يستقيم إذا غيرها إلى غرض، وكان النقض فوق النصف، لا دونه، فأما إذا غيرها إلى غير غرض فحكمه ما يأتي في الغصب إن شاء الله تعالى.

(٧) في الناحية.

(*) وهذا يدل على أن الغزل مثلي.

(*) وقال المفتي±: ظاهر الأزهار أنه لا خيار للمالك حيث لا استهلاك، بل للأجير الأقل، والله أعلم. اهـ ومثله عن الأضرعي.


[١] لأنه قد ذكر أنه لا يستقيم الطارئ إلا في مسألة الظئر، أو في مسألة البريد، أو في المضاربة±.