(باب إجارة الآدميين)
  يجد من يقوم به في مرضه إلا هو فإن ذلك عذر في فسخ الإجارة(١).
  قال الفقيه± علي: وكذا إذا احتاج إلى حفظ بيته لمرض زوجته، أو إلى التحلل منها(٢)، أو يلحقه عار إن لم يحضر موتها(٣) - كانت هذه أعذاراً في فسخ الإجارة(٤).
  (و) من العذر (الحاجة) الماسة (إلى ثمنه(٥)) فلو أجر أرضاً له أو داراً ثم احتاج إلى ثمنها لضرورة، نحو دين يرتكبه ولا مال له سواها(٦)، أو لعجزه(٧) عن نفقة أهله(٨) أو نفسه - كان عذراً في فسخها، وجاز له بيعها(٩). (و) منه (نكاح من(١٠) يمنعها الزوج(١١))
(١) فإن قال المستأجر للأجير: أنا لا أفسخ الإجارة، ولكن أشتغل بهذه الأعذار حتى تزول ثم ارجع إلى إجارتك - فلعل له ذلك، ما لم يكن للرجوع مسافة يتضرر بها الأجير فله أن يفسخ الإجارة جملة. (صعيتري، وغيث معنى). والمختار أن له± الفسخ. لأنه قد وجد سبب الفسخ. وقرره الشامي.
(٢) ولا نائب له في التحلل، أي: البراء منها.
(٣) أو مرضها. (بيان).
(*) وذلك كقبائل اليمن فإنه إن لم يحضر كان عاراً. (هداية). (من شرح المفتي).
(٤) ولو رضي المستأجر¹ ببقاء العقد. (é).
(٥) لكن ينظر لو احتاج المستأجر إلى الأجرة بعد أن عجلها هل يكون عذراً أم لا؟ قال في حاشية: سواء كان العذر للمستأجر أو للمؤجر أو العين المؤجرة ثبت الفسخ. (سحولي). وقيل: إنه لا± يكون له الفسخ؛ لأن قد تقدم أن الأجرة في الإجارة الصحيحة تملك بالعقد. (é).
(*) أو بعضه ±حيث لم يتمكن من بيع البعض إلا ببيع الكل. (é).
(٦) غير ما يستثنى± للمفلس. (é).
(٧) يعجز. (نخ).
(٨) ولو أمكنه التكسب. (é).
(٩) وتنفسخ با±لبيع.
(١٠) إلا أن تكون المؤجرة أمة فزواجتها لا تكون عذراً±؛ لأن تسليمها لا يجب على سيدها إلا للوطء. (نجري).
(١١) حرة، لا أمة±. (é).