شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 256 - الجزء 6

  يجد من يقوم به في مرضه إلا هو فإن ذلك عذر في فسخ الإجارة⁣(⁣١).

  قال الفقيه± علي: وكذا إذا احتاج إلى حفظ بيته لمرض زوجته، أو إلى التحلل منها⁣(⁣٢)، أو يلحقه عار إن لم يحضر موتها⁣(⁣٣) - كانت هذه أعذاراً في فسخ الإجارة⁣(⁣٤).

  (و) من العذر (الحاجة) الماسة (إلى ثمنه(⁣٥)) فلو أجر أرضاً له أو داراً ثم احتاج إلى ثمنها لضرورة، نحو دين يرتكبه ولا مال له سواها⁣(⁣٦)، أو لعجزه⁣(⁣٧) عن نفقة أهله⁣(⁣٨) أو نفسه - كان عذراً في فسخها، وجاز له بيعها⁣(⁣٩). (و) منه (نكاح من⁣(⁣١٠) يمنعها الزوج(⁣١١))


(١) فإن قال المستأجر للأجير: أنا لا أفسخ الإجارة، ولكن أشتغل بهذه الأعذار حتى تزول ثم ارجع إلى إجارتك - فلعل له ذلك، ما لم يكن للرجوع مسافة يتضرر بها الأجير فله أن يفسخ الإجارة جملة. (صعيتري، وغيث معنى). والمختار أن له± الفسخ. لأنه قد وجد سبب الفسخ. وقرره الشامي.

(٢) ولا نائب له في التحلل، أي: البراء منها.

(٣) أو مرضها. (بيان).

(*) وذلك كقبائل اليمن فإنه إن لم يحضر كان عاراً. (هداية). (من شرح المفتي).

(٤) ولو رضي المستأجر¹ ببقاء العقد. (é).

(٥) لكن ينظر لو احتاج المستأجر إلى الأجرة بعد أن عجلها هل يكون عذراً أم لا؟ قال في حاشية: سواء كان العذر للمستأجر أو للمؤجر أو العين المؤجرة ثبت الفسخ. (سحولي). وقيل: إنه لا± يكون له الفسخ؛ لأن قد تقدم أن الأجرة في الإجارة الصحيحة تملك بالعقد. (é).

(*) أو بعضه ±حيث لم يتمكن من بيع البعض إلا ببيع الكل. (é).

(٦) غير ما يستثنى± للمفلس. (é).

(٧) يعجز. (نخ).

(٨) ولو أمكنه التكسب. (é).

(٩) وتنفسخ با±لبيع.

(١٠) إلا أن تكون المؤجرة أمة فزواجتها لا تكون عذراً±؛ لأن تسليمها لا يجب على سيدها إلا للوطء. (نجري).

(١١) حرة، لا أمة±. (é).