شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 255 - الجزء 6

  لو استأجر داراً وعرض له مانع⁣(⁣١) عن الإقامة، وكذا لو منعه عن التجارة أو الحرفة التي استأجر لها إفلاس⁣(⁣٢). وكذا لو أضر±ب عن عمارة الدار±(⁣٣) التي استأجر لعمارتها⁣(⁣٤)، أو عن عمارة الأساطين⁣(⁣٥) وأراد حيطاناً⁣(⁣٦)، أو أضرب⁣(⁣٧) عن الزرع وقد استأجر الأرض له، فهذه الأعذار كلها يزول معها± الغرض بعقد الإجارة.

  قال #: وهذا ضابطها، أعني: لفظ الأزهار. (ومنه) أي: ومن العذر (مرض من لا يقوم به إلا الأجير(⁣٨)) فلو أجر نفسه ثم مرض ولده⁣(⁣٩) وهو لا


(١) من مرض أو خوف.

(٢) انتهى على⁣[⁣١] أصل الهدوية.

(٣) قال الفقيه محمد بن يحيى: وإنما يكون¹ هذا عذراً حيث تغير عزمه بالكلية عن فعل ذلك الشيء، فأما لو لم يتغير عزمه، بل أراد أن يستأجر رجلاً آخر - فليس هذا عذراً. قال¨: وإنما يكون تغير العزم عذراً في حق المستأجر، لا في حق المؤجِّر؛ لأنه قد ملك منافع العين. قال: كنت أذكره نظراً فوجدته في الزوائد. (غيث).

(٤) هذا نص عليه المؤيد بالله، ولا نص فيه للهدوية، ولكن في كلامهم ما يدل عليه؛ حيث قالوا: إذا استأجر ما ينتفع به في الحضر ثم عزم على السفر كان له أن يفسخ، وقد رواه عنهم في الروضة. (كواكب).

(*) هذا ذكر المؤيد بالله، وعندنا لا يكون عذراً إلا مع الرضا.

(٥) وهي الدعائم المعروفة.

(٦) أو أضرب فقط. (هامش بيان) (é).

(*) ولو كان الأجير ¹صانعاً فيما تغير العزم إليه، فلا يجب أن يكون هو الذي يصنعه. (بيان).

(٧) وسواء كان± الإضراب لعذر أم لغير عذر. (هامش بيان).

(٨) ولو أجنبياً. (بيان).

(*) وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد الحضور، أو يحصل تسهيل من الأجير في العمل، أو يقل نصحه - فللمستأجر الفسخ¹. (é).

(*) وكذا المستأ±جر. (مفتي). وكان عادته الحضور. (é).

(٩) أو غيره من المسلمين ولو ذمياً. (ï). حيث تعين عليه.

(*) أو سائر المسلمين.


[١] في نسخة: انتهى كلام أهل المذهب.