(باب إجارة الآدميين)
  لو استأجر داراً وعرض له مانع(١) عن الإقامة، وكذا لو منعه عن التجارة أو الحرفة التي استأجر لها إفلاس(٢). وكذا لو أضر±ب عن عمارة الدار±(٣) التي استأجر لعمارتها(٤)، أو عن عمارة الأساطين(٥) وأراد حيطاناً(٦)، أو أضرب(٧) عن الزرع وقد استأجر الأرض له، فهذه الأعذار كلها يزول معها± الغرض بعقد الإجارة.
  قال #: وهذا ضابطها، أعني: لفظ الأزهار. (ومنه) أي: ومن العذر (مرض من لا يقوم به إلا الأجير(٨)) فلو أجر نفسه ثم مرض ولده(٩) وهو لا
(١) من مرض أو خوف.
(٢) انتهى على[١] أصل الهدوية.
(٣) قال الفقيه محمد بن يحيى: وإنما يكون¹ هذا عذراً حيث تغير عزمه بالكلية عن فعل ذلك الشيء، فأما لو لم يتغير عزمه، بل أراد أن يستأجر رجلاً آخر - فليس هذا عذراً. قال¨: وإنما يكون تغير العزم عذراً في حق المستأجر، لا في حق المؤجِّر؛ لأنه قد ملك منافع العين. قال: كنت أذكره نظراً فوجدته في الزوائد. (غيث).
(٤) هذا نص عليه المؤيد بالله، ولا نص فيه للهدوية، ولكن في كلامهم ما يدل عليه؛ حيث قالوا: إذا استأجر ما ينتفع به في الحضر ثم عزم على السفر كان له أن يفسخ، وقد رواه عنهم في الروضة. (كواكب).
(*) هذا ذكر المؤيد بالله، وعندنا لا يكون عذراً إلا مع الرضا.
(٥) وهي الدعائم المعروفة.
(٦) أو أضرب فقط. (هامش بيان) (é).
(*) ولو كان الأجير ¹صانعاً فيما تغير العزم إليه، فلا يجب أن يكون هو الذي يصنعه. (بيان).
(٧) وسواء كان± الإضراب لعذر أم لغير عذر. (هامش بيان).
(٨) ولو أجنبياً. (بيان).
(*) وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد الحضور، أو يحصل تسهيل من الأجير في العمل، أو يقل نصحه - فللمستأجر الفسخ¹. (é).
(*) وكذا المستأ±جر. (مفتي). وكان عادته الحضور. (é).
(٩) أو غيره من المسلمين ولو ذمياً. (ï). حيث تعين عليه.
(*) أو سائر المسلمين.
[١] في نسخة: انتهى كلام أهل المذهب.