شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 258 - الجزء 6

  لورثة من مات منهما، هذا مذهبنا ومالك والشافعي.

  قال في شرح الإبانة: وهو إجماع أهل البيت.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه والمنصور بالله: إنها تنفسخ بموت أيهما.

  وهذا الخلاف في إجارة الأعيان⁣(⁣١)، ومن جملتها إجارة الخاص⁣(⁣٢)، وأما إجارة الأعمال فقال الفقيه محمد¹ بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: لا يجب على الورثة أن يعملوا، ولهم ذلك⁣(⁣٣).

  وقال الأمير المؤيد: ليس لهم ذلك. قال مولانا #: ولعل الخلاف إذا قلنا: إن للأجير أن يستأجر⁣(⁣٤).

  قوله: (غالباً) احتراز من صورة، وهو أن يؤجر⁣(⁣٥) وقفاً يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف، فإنه يبطل± تأجير⁣(⁣٦) الأول⁣(⁣٧).


(*) ولا بردة ولحوق أيهما. (é).

(*) ظاهره ولو فاسدة. وقد يقال: أما الفاسدة فتفسخ؛ لارتفاع الإذن بموت المالك. اهـ وفي حاشية: في الصحيحة فقط¹، وفي الفاسدة إن كان قد عمل الميت عملاً لمثله أجرة، وإلا انفسخت كما تقدم في الحج. (é).

(١) مؤجر ومستأجر.

(٢) يعني: إذا مات المستأجر له فإنها لا تنفسخ، وأما إن مات± الأجير الخاص انفسخت. (نجري). لأنه قد تقدم في قوله: «ولا يبدل». اهـ ولفظ حاشية: قال في البيان: تبطل¹ الإجارة بموت الخاص. وظاهر الشرح مشكل، فإن أراد المستاجر فمستقيم.

(٣) في الصحيحة مطلقاً، والفاسدة حيث قد عمل الميت عملاً لمثله أجرة. (مفتي) (é). وقد مر نظيره في الحج.

(٤) فيما لا يختلف± بالأشخاص كما مر، أو قد كان شرط الاستنابة أو جرى عرف. (بيان).

(٥) وكان المؤجر هو المصرف، وأما غير المصرف فلا يبطل تأجيره بموته، ولا بموت مستحق الغلة.

(٦) وصورته: أن يقول: وقفت على أولادي فأولادهم أو ثم أولادهم أو وأولادهم، فإنه في جميع هذه ينتقل إلى كل بطن بالوقف. وأما إذا قال: على أولادي فلان وفلان وفلان، أو على أولادي وأطلق - فينتقل بالإرث لا بالوقف. (شرح أزهار معنى من الوقف).

(٧) وذلك لانتقال المنافع إلى من بعده بالوقف لا بالإرث، فكأنه أجر غير ملكه؛

=