(باب إجارة الآدميين)
  (ولا) تنفسخ(١) أيضاً (بحاجة المالك إلى العين(٢)) المؤجرة، فلو أجر داره ثم احتاجها ليسكنها، أو عبده ثم احتاجه ليخدمه - لم تنفسخ الإجارة بذلك(٣). (ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب ذكر لقبهما(٤) للبريد(٥) والناسخ(٦))
لاستحقاق من بعده إياه لا من جهته، بل من جهة الواقف. (بستان).
(*) إذا كان المؤجر المصرف، لا لو كان المؤجر المتولي للوقف فلا ينفسخ±. (بحر).
(١) حيث كانت صحيحة.
(٢) والفرق بين الحاجة إلى الثمن والحاجة إلى العين: أن في الثمن هو محتاج إلى ثمن الرقبة التي لم تخرج عن ملكه، وفي العين محتاج إلى المنافع التي قد خرجت عن ملكه.
(*) ما لم يتضرر، ولم يجد غير العين بالأجرة، وإلا فهو عذر يبيح الفسخ. (حاشية سحولي). وظاهر الأزهار خلا¹فه.
(*) ولا بحاجة المستأجر إلى الأجرة حيث قد عجلها. (é).
(٣) قيل: هذا جلي إن كان يمكنه يكتري غيره، أو كانت الحاجة إليه لا يتضرر بتركها، فأما حيث تلحقه المضرة إذا لم يجد سواه فالأقرب أنه يكون ذلك عذراً له في الفسخ. (كواكب). وفي البيان ما لفظه: فأما إذا احتاج الدار للسكنى، أو الدابة للحمل أو الركوب، ولم يجد غيرها - فلا يكون± له الفسخ بذلك. (بيان بلفظه).
(٤) فلو شحن الكتابة بحيث بقي بعض الورق كان مخالفاً؛ فيستحق الأقل[١] من المسمى وأجرة المثل إن أخذه مالك الورق، وإن شاء تركها للأجير وضمنه قيمتها، وهكذا في العكس[٢] كما في مسألة الحائك. (بيان بلفظه).
(٥) اسم للرجل المسافر.
(٦) ولا بد من تعيين¹ الورق[٣] التي ينسخ فيها بالمشاهدة، أو ذكر قدرها، وإلا لم يصح. اهـ ولا بد أن يكون¹ البياض موجوداً في ملك المستأجر[٤]. ويكون تحصيل الأم¹ المنسوخ منها على المستأجر. (عامر، ومفتي) و (é).
[١] وظاهر الأزهار في قوله: «ومن خالف في صفة للعمل الخ» أنه لا يستحق± إلا الأقل، ولا خيا±ر للمستأجر» فانظر فيه وتحقق. (من خط الأضرعي).
[٢] يعني: جلَّلَ الخط فلم يكف الورق. (بستان).
[٣] ولا يحتاج ±إلى ذكر عدد السطور، بل ينسخ المعتاد. اهـ [فإن اختلفت العادة فلا بد من البيان وإلا فسدت. (é)].
[٤] حيث عين كما تقدم في قوله: «فعين المحمول». (سيدنا حسن) و (é).