شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 366 - الجزء 1

  كما لا حكم لشكه في الصلاة بعد فراغه منها⁣(⁣١).

  قال مولانا #: وهذا ليس± بصحيح؛ لأن الشاك في عضو كالشاك في± جملة الصلاة، والشاك في جملتها يعيد± مطلقاً⁣(⁣٢).

  (فَأَمَّا) من شك⁣(⁣٣) في العضو (الظَّني) وهو الذي دليل وجوب غسله ظني، أي: يفيد الظن لا العلم - فلا يعيد غسله إلا في وقت الصلاة التي غسله لأجلها، لا بعد خروجه. قال #: وإلى ذلك أشرنا بقولنا: (ففي الوقت) أي: فيعيده في الوقت (إن ظن) المتوضئ (تَرْكَهُ(⁣٤)) فإن كان قد فعل الصلاة أعادها أيضاً إن كان وقتها باقياً.

  هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بأنه ترك عضواً ظنياً.

  فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر # حكمه بقوله: (وَ) من شك في غسل عضو ظني أعاد غسله وما بعده (لِمُسْتَقْبَلَةٍ(⁣٥)) أي: يعيده لصلاة مستقبلة


(١) قال: ولم يقل: لا حكم لشكه في الوضوء بعد فراغه منه، بل من الصلاة - لأن الوضوء مقصود لها. (صعيتري).

(٢) بل لأن الصلاة مقصودة في نفسها، والوضوء المقصود به غيره. اهـ وهولا يكفي أن يأتي بالمقطوع به بما هو مشكوك.

(٣) عبارة ابن بهران: «أي: من لم يتيقن غسل عضو ظني»؛ لأنه يترتب عليه التفصيل⁣[⁣١].

(*) أو ظن.

(٤) فإن قلت: إذا غلب في ظنه الترك أعاد، وقد أدى الصلاة بالظن، وهذا ظن والظن لا ينقض الظن؟ الجواب: أن الظن الأول عام، وهذا خاص، والخاص أولى من العام، وإن شئت قلت: الأول جملي وهذا تفصيلي، والتفصيلي أولى من الجملي. (تعليق لمعة).

(*) هذا في الناسي والجاهل، لا العامد فيعيد مطلقاً. (بيان). (é). في الوقت وبعده؛ [لأنه في حقه كالقطعي. (é)].

(٥) ومن المستقبل± سجود السهو. وقيل: ليس بمستقبل، كما أنه لا يعيد التيمم له.


[١] ويمكن توجيه عبارته بأن يقال: مراده إن شك فتحرى فحصل له ظن، وفي الآتي عرض له الشك فتحرى ولم يثمر إلا الشك. اهـ وفي نسخة: لا تشكيك، فمراده من شك فتحرى؛ لأن الشك في الظني لا يعيد به إلا المستقبلة.