(باب الوضوء)
  (ليس) ذلك المتوضئ داخلاً (فيها) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها(١) (إن شك(٢)) في غسل ذلك العضو الظني.
  وقال أبو جعفر(٣): يعيد للمستقبلة والتي هو فيها، لا للماضية.
  وقال أبو الفضل الناصر(٤): وللماضية(٥) أيضاً إن بقي وقتها(٦).
(١) لأن الدخول فيها كالحكم بصحتها.
(٢) هذا ذكره أبو مضر.
(٣) وهو قول الهادي في الأحكام. (رياض). وقواه في البحر.
(٤) مصنف المدخل على مذهب الهادي #. [وقد ذكر في مطلع البدور أن مصنف المدخل هو أبو الفضل العباس بن شروين، ثم ذكر أن ممن تسمى بأبي الفضل أبو الفضل الناصر وله كتاب اسمه الوافي. (محقق)].
(٥) واعلم أنه قد حصل من هذه الثلاثة الأقوال أن الاجتهاد يبطل بالشك للمستقبل، وهذا مطابقٌ لما ذكره أبو العباس أنه إذا تحرى لصلاة وأراد الصلاة الثانية وهو غير شاك جاز ذلك، ومخالفٌ لما ذكره أبو مضر أن التحري الأول لا يبطل إلا بالظن بخلافه، فكان يلزم على قول أبي مضر أن لا يعيد للمستقبلة، والوضوء والاستقبال مقصودان لغيرهما. (رياض).
(٦) مسألة: قال الإمام يحيى: يستحب التوقي عن وسواس الطهارة المخرجة عن الحد الشرعي، وليمتثل ما أمر به الرسول ÷ في قوله: «إن للوضوء شيطاناً يقال له: الولهان فاتقوا وسواس الماء». صدق الإمام نفع الله به. وذكر في موضع سؤالان: الأول قال: فإن قيل: ما تقولون في حال من تعلَّق به الوسواس في وضوئه حتى زاد على الثلاث، وخرج بذلك وقت الاختيار؟ فالجواب[١]: أنه يقطع بخطئه، ويقطع أنه بدعة؛ لمخالفته الأدلة والمألوف من عادة الشرع، ولورود التحذير عن الزيادة، وفي الحديث: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهارة والدعاء» قال الفقيه يوسف: قيل: الاعتداء في الدعاء الجهر به، قال الإمام يحيى: فأما تكفيره وتفسيقه فمعاذ الله. (شرح جمال الدين علي بن محمد بن قاسم على الأزهار).
[١] عبارة الانتصار: فالجواب: أن الذي يظهر هو القطع بخطئه؛ لمخالفته المألوف من عادة الشرع بما ورد في الأخبار من التحذير من الزيادة على الثلاث، وأنه موصوف بالظلم؛ لخروجه عن الحد بالزيادة، ويقطع بكونه أتى بدعة مضادة للسنة، وأن السنة على خلاف ما هو عليه.