(باب إجارة الآدميين)
  كان للمالك± الخيار كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى في مسألة من أمر بالتسويد فحمر. ولا يضمن الصبغ إذا كان للغير(١)، سواء كانت الريح غالبة أم لا.
  ومن هذا الجنس مسألة الدابة إذا جمحت(٢) من الطريق فردته فلا أجرة، لأنها نقضت عملها، وإنما تسقط الأجرة بشر±طين: الأول: ذكره الفقيهان يحيى بن أحمد ومحمد بن يحيى: أن لا يكون جموحها لسوء ركوبه(٣).
  الثاني: ذكره الفقيه± يحيى البحيبح: أن لا يمكنه النزول(٤)، فإن أمكنه لزمته
(١) حيث وضعه في موضع معتاد[١] ورزم عليه بالمعتاد. (é).
(٢) وحاصل الكلام في الدابة إذا جمحت بالراكب: إما أن يكون لسوء ركوبه وأمكنه النزول فتلزم الأجرة كلها حيث قد بلغت إلى¹ الموضع المعين[٢] وأجرة الرجوع، وإن كان لا لسوء ركوبه ولا أمكنه النزول فلا يستحق لا ذاهباً ولا آيباً، وإن كان لسوء ركوبه ولا أمكنه النزول لزمته الأجرة إلى حيث وصل حصته من المسمى، ولا شيء للرجوع، وإن كان لا لسوء ركوبه وأمكنه النزول لزمت إلى حيث وصل حصته من المسمى وأجرة المثل¶ للرجوع فقط، إلا أن يترك النزول خوفاً عليها فلا شيء عليه للرجوع. وفي الكواكب والصعيتري والبستان: والقياس لا أجرة¹ عليه[٣] في الرجوع مطلقاً، سواء كان لسوء ركوبه أم لا، أمكنه النزول أم لا؛ لأن الدابة تكون معيبة، وقد ذكروا أن من رد المعيب راكباً عليه لم يكن رضا بالعيب. اهـ وقد ذكروا في العين المؤجرة أنها إذا تعيبت فسخت ولو بفعل المستأجر.
(*) وكذا السفينة±. (é).
(٣) يقال: قد بطل عملها، فلا تستحق للذهاب ولا الإياب.
(٤) في رجوعه. (بيان).
[١] ولا فرق بين± أن يكون صاحب الصبغ متعدياً أم لا.
[٢] أو مضى وقت يمكن الوصول فيه. (é).
[٣] لكن هل يحتاج إلى فسخ حيث قصد ردها بالعيب كما في قوله: «وما تعيب ترك فوراً»، فقالوا: لا يكفي الترك، بل لا بد من الفسخ وإلا لزمه المسمى، أو يفرق بين هذه وتلك بأن هذه أبطلت عملها فهو كبطلان المنفعة فلا يحتاج إلى فسخ¹، بخلاف تلك، هذا الذي يظهر. (سيدنا حسن ¦).