(باب إجارة الآدميين)
  من الأجرة (أو) استؤجر على عمل فعمله ثم (بطل عمله قبل التسليم(١)) سقطت الأجرة(٢)، وذلك (كمقصور) لما أفرغه القصار (ألقته الريح في صبغ(٣)) قبل أن يقبضه مالكه، فإن كانت الريح غالبة(٤) لم يضمنه(٥)، وإلا
(١) والتسليم: النقل فيما ينقل، والتصرف في غيره. (é). يقال: العرف أنه يستحق بالفراغ من العمل فيما لا ينقل وإن لم يرده إلى مالكه. اهـ فينظر.
(*) أو التخلية±[١] فيما تعتبر فيه من أرض أو دار عمل الأجير فيها عملاً من حرث أو ماء [بناء (نخ)]، فلو بطل عمله قبل التسليم ولو بغالب فلا أجرة. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) مسألة: إذا بطل ما عمله الأجير تحت يده قبل تسليمه إلى المالك - نحو: أن تصلب الأرض بعد حرثه لها وقبل ردها إلى مالكها[٢]، أو ينغسل الصباغ من الثوب قبل رده، أو تنهار البئر، أو يخرب البناء - فقال في التذكرة¹ والحفيظ والبيان: لا أجرة له. وقال المرتضى والمنصور بالله والشافعي: تجب الأجرة. ولعله يلفق بين القولين بأنه لا يستحق أجرة حيث لا يضمن[٣]، وحيث يضمن يستحق الأجرة. (بيان بلفظه). [ولعله يريد حيث ضمنه مصنوعاً].
(٢) وهذا يستقيم حيث± أخذ المالك الثوب أو قيمته غير مقصور. اهـ ويكون صاحب الثوب مخيراً بين± أخذ ثوبه بغير شيء وبين تركه للقصار وأخذ قيمته منه، ويكون مخيراً في قيمته¹ إن شاء أخذ قيمته قبل القصارة ولا أجرة عليه، وإن شاء أخذ قيمته بعد القصارة وسلم أجرة القصارة، وكذا في كل أرش وجب في المصنوع فإنه يكون المالك مخيراً فيه بين أرشه قبل الصنعة ولا أجرة، أو أرشه من قيمته بعد الصنعة ويسلم الأجرة، ذكر ذلك في بيان السحامي. (كواكب لفظاً) (é).
(٣) بكسر الصاد: اسم لما صبغ به. وفتحها: اسم للفعل. (تعليق).
(٤) والريح الغالبة هي التي لا ±يمكنه حفظ الثوب منها لو حضر حال حدوثها، وذلك نادر. (بيان).
(٥) بل يأخذه بلا شيء. (بيان) (é).
[١] إن حضر ا±لمعمول. (تذكرة).
[٢] وقد اتفقت هذه المسألة بحوث في رجل استأجر آخر على خيس أرض ففعل ثم صَلِبَت، ولم يتسلمها مالكها إلا بعد صلبها، فأفتى السيد عز الدين محمد بن أبي القاسم بأنه يستحق الأجرة. ولم يستحسنه الفقيه حسام الدين حاتم بن منصور؛ لأن المنفعة تلفت تحت يد الأجير قبل إيصالها إلى المالك. (رياض).
[٣] الغالب.