(باب إجارة الآدميين)
  (مميزاً) أي: يعقل النفع والضر، فأما إن كان غير مميز كابن سنة(١) أو ثلاث سنين أو نحوها فإنه لا يضمن، ذكره أبو± مضر.
  وقال علي خليل وصححه الفقهاء يحيى البحيبح ومحمد بن سليمان ومحمد بن يحيى: إنه يعتبر بالتصرف(٢)، فإن كان الصبي قد بلغ حد التصرف(٣) فالكراء عليه، وإن كان في المهد فلا شيء عليه. (أو حبس فيه(٤)) أي: في المكان المغصوب لزمته الأجرة إن حبس فيه (بالتخويف(٥)) من الخروج، لا بالقيد الذي لا يمكنه معه الخروج(٦) فلا شيء عليه.
  قال الفقيه± محمد بن سليمان: ويرجع الصبي(٧) على المربي، والمحبوس على الحابس بما لزمه من الأجرة(٨)؛ لأنه غرم لحقه بسببه(٩).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح:(١٠) لا يرجع؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلتها(١١).
(١) أو مجنون.
(٢) وهو الدبيب على الأرض. (شرح أثمار).
(٣) وقواه صاحب الأثمار. وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) وهو التنقل من مكان إلى مكان.
(٤) حيث كان هنا مكلفاً.
(٥) بالقتل ونحوه. (معيار).
(٦) يعني: التصر±ف. (é).
(٧) المميز.° (é).
(*) ë ذماري وشامي، واختاره في الأثمار.
(٨) والقيمة للرقبة إن تلفت.
(٩) وفرق بينه وبين المغرور في أنه لا يرجع بما اعتاض؛ لأن المغرور مختار وإن جهل، وهنا غير مختار.
(١٠) وسيأتي [في الغصب] للفقيه يحيى البحيبح إذا أكرهه الغير على أكل طعام نفسه أنه يرجع±، وللمؤيد بالله أنه لا يرجع، فينظر في الفرق، فقد خالف كل منهما أصله. (بيان من الغصب). قيل: الفرق على أصل المؤيد بالله أنه في الطعام لم يغرم.
(*) ë. (هبل). وقواه المؤلف، وقرره المشايخ.
(١١) وهو إتلاف المنفعة.