شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 267 - الجزء 6

  قال مولانا #: والأول أولى. وهذا على± أصل المؤيد بالله⁣(⁣١)، وأما على أصل الهدوية فأصلهم أن المكرَه آلة للمكرِه؛ ولهذا قالوا: القود على المكرِه، فيأتي هنا أن الكراء على الحابس في الوجهين جميعاً⁣(⁣٢).

  (ومستعمل الصغير⁣(⁣٣) في غير المعتاد(⁣٤)) وهو الذي لا يتسامح بمثله تلزمه الأجرة، سواء كان الصبي حراً أم عبداً، فأما لو كان يسيراً⁣(⁣٥) لا أجرة لمثله لم تلزم وجاز⁣(⁣٦) ذلك⁣(⁣٧) (ولو) كان المستعمل للصغير (أباً) له فإنها تلزمه الأجرة إذا


(١) لكن مولانا # يميل إلى ترجيح كلام المؤيد بالله على الأصول في هذه المسألة ونحوها هنا وفي آخر الغصب وفي الجنايات. (نجري). الخلاف في قوله: «وتلزم من ربي في غصب مميزاً»، وفي التنبيه في الإحياء، وفي الغصب في قوله: «ويضمن آمر الضعيف قوياً»، وفي الإكراه في قوله: «لكن يضمن المال»، وفي الجنايات في قوله: «وفي المكره خلاف»، وفي قوله: «لا بالإكراه»، وفي قوله: «فأجرته وإعناته»، ويختار في هذه المواضع كلام المؤيد بالله #. (من خط سيدنا حسن ¦). [أما في هذه فالمختار قول الهادوية، كما صرح به في الأزهار حيث قال: «فأجرته وإعناته على الواضع، لا على المالك في الأصح». (سماع سيدنا عبدالقادر ¦).

(٢) حيث حبس بالتخويف أو بالقيد.

(٣) ولو برضاه، وكذا المجنون.

(*) غير المكلف.

(٤) الذي يفعله الفضلاء، لا الظلمة والجبابرة.

(٥) قال الإمام± يحيى: يجوز مناولة الكوز والثوب ونحو ذلك. قال في الغيث: جرت عادة كثير من الفضلاء بأمر ولد غيره ينظر هل زيد في الدار أم لا. (غيث معنى).

(*) ما لم يتلف تحت العمل فإنه يضمنه ضمان جناية. (بيان). وقيل: لا يضمن± حيث كان معتاداً.

(٦) ولا يضمنه± ولو تلف. و ï هـ الشامي.

(٧) إن كان يرضى وإلا فلا يجوز، وأما الأجرة فلا تلزم± في اليسير مطلقاً. وقيل: ولو مكرهاً، ولو تلف تحت العمل فلا يضمنه. (é).

=