(باب إجارة الآدميين)
  قال مولانا #: والأول أولى. وهذا على± أصل المؤيد بالله(١)، وأما على أصل الهدوية فأصلهم أن المكرَه آلة للمكرِه؛ ولهذا قالوا: القود على المكرِه، فيأتي هنا أن الكراء على الحابس في الوجهين جميعاً(٢).
  (ومستعمل الصغير(٣) في غير المعتاد(٤)) وهو الذي لا يتسامح بمثله تلزمه الأجرة، سواء كان الصبي حراً أم عبداً، فأما لو كان يسيراً(٥) لا أجرة لمثله لم تلزم وجاز(٦) ذلك(٧) (ولو) كان المستعمل للصغير (أباً) له فإنها تلزمه الأجرة إذا
(١) لكن مولانا # يميل إلى ترجيح كلام المؤيد بالله على الأصول في هذه المسألة ونحوها هنا وفي آخر الغصب وفي الجنايات. (نجري). الخلاف في قوله: «وتلزم من ربي في غصب مميزاً»، وفي التنبيه في الإحياء، وفي الغصب في قوله: «ويضمن آمر الضعيف قوياً»، وفي الإكراه في قوله: «لكن يضمن المال»، وفي الجنايات في قوله: «وفي المكره خلاف»، وفي قوله: «لا بالإكراه»، وفي قوله: «فأجرته وإعناته»، ويختار في هذه المواضع كلام المؤيد بالله #. (من خط سيدنا حسن ¦). [أما في هذه فالمختار قول الهادوية، كما صرح به في الأزهار حيث قال: «فأجرته وإعناته على الواضع، لا على المالك في الأصح». (سماع سيدنا عبدالقادر ¦).
(٢) حيث حبس بالتخويف أو بالقيد.
(٣) ولو برضاه، وكذا المجنون.
(*) غير المكلف.
(٤) الذي يفعله الفضلاء، لا الظلمة والجبابرة.
(٥) قال الإمام± يحيى: يجوز مناولة الكوز والثوب ونحو ذلك. قال في الغيث: جرت عادة كثير من الفضلاء بأمر ولد غيره ينظر هل زيد في الدار أم لا. (غيث معنى).
(*) ما لم يتلف تحت العمل فإنه يضمنه ضمان جناية. (بيان). وقيل: لا يضمن± حيث كان معتاداً.
(٦) ولا يضمنه± ولو تلف. و ï هـ الشامي.
(٧) إن كان يرضى وإلا فلا يجوز، وأما الأجرة فلا تلزم± في اليسير مطلقاً. وقيل: ولو مكرهاً، ولو تلف تحت العمل فلا يضمنه. (é).
=