(باب إجارة الآدميين)
صفحة 271
- الجزء 6
  ينتقل فلا ضمان عليه¹(١) (ولو(٢)) كان العبد (راضياً) بالعمل فإنه يضمنه المستعمل له؛ لأن انتقاله عن أمره قبض.
= فإن هلك تحت العمل أو بسببه ضمنه ضمان جناية، وأما الصغير إذا استعمل في المعتاد فلا أجرة مطلقاً، فإن هلك فلا ضمان±، وإن استعمل في غير المعتاد لزمت الأجرة، وضمن إذ±ا تلف تحت العمل أو بسببه، هكذا é. (من خط الوالد مهدي الشبيبي ¦ في شرحه). ولعله لا يخالف ما في البيان مع التأمل لإطلاق صدر المسألة؛ لأنه لم يفصل إلا في الكبير. (الجميع من خط سيدنا حسن الشبيبي ¦).
(١) في المعتاد. (é).
(*) إلا أن يتلف تحت العمل فيضمن. (حاشية سحولي). وقيل: لا يضمن في ¹المعتاد. اهـ وأما إذا استعمله في كثير وتلف تحت العمل أو بسببه فيضمن. (é).
(٢) صوابه: إن كان راضياً بحذف «ولو». اهـ لأنه مع عدم حذفها قد دخل في قوله: «مطلقاً».